responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 22

كو قد استدل شيخنا المحقق قدّس سرّه على ذلك بوجوه ثلاثة:(ثالثها)-و هو الصحيح- أن الملكية لو كانت من الأعراض لاستحال تحقها في الخارج مع عدم تحقق موضوعها،كما هو شأن الأعراض،فان وجود العرض لنفسه عين وجوده لموضوعه،و قد نرى ثبوتها للكلي كما في الزكاة،فانها ملك لكلي الفقير و للجهات، كما في الوقف على الجهات،و هكذا تعتبر الملكية للكلي في الذمة فتتحقق الملكية. و اعتبارها للكلي شاهد على عدم كونها من الأعراض.
و أما الوجهان الآخران:فغير تامين.و حاصل الوجه الثاني أن الوجدان أقوى شاهد على أنه لا يتغير-بعد البيع و الشراء مثلا-عرض من اعراض المالك و لا المملوك.
و فيه:أنه مصادرة واضحة،إذ كيف يمكن أن يقال أنه لا يوجد في الخارج شي‌ء بعد حصول النقل و الانتقال بالبيع أو الارث أو غيره،مع أن الملكية قد وجدت لا محالة،فان الوارث كان فقيرا قبل موت مورثه و بعده صار غنيا،و كون الملكية المتحققة عرضا أو أمرا اعتباريا هو محل الدعوى.
و أما الوجه الأول-فحاصله:أن الملكية لو كانت من الأعراض لم تختلف فيها الأنظار،مع أن الملكية تختلف فيها الأنظار،فقد يكون شي‌ء مملوكا لأحد بنظر دون نظر(ففيه)أن اختلاف الأنظار في الامور الحقيقية غير عزيز،فليس كل أمر واقعي-من الجوهر أو العرض-غير قابل للاختلاف فيه،بل الامور على قسمين: (أحدهما)-ما هو بديهي كاستحالة اجتماع النقيضين فلا تختلف فيه الأنظار (ثانيهما)-ما يكون نظريا يقع فيه الاختلاف لا محالة.فالصحيح من الوجوه هو الوجه الأخير في كلامه،زيد في علو مقامه.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست