responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 23

كفظهر بما بيناه أن الملكية أمر اعتباري في مقابل بقية الاعتبارات،و ليست منتزعة من الحكم التكليفي،فهو قسم من الحكم الوضعي.و قد أوضحنا حقيقة الحكم التكليفي و الوضعي في محله.
و أما الحق في اللغة فبمعنى الثابت،الا أنه بحسب الاصطلاح لا يطلق الا على الحكم القابل للاسقاط.و مرجعه الى عدم جواز مزاحمة من عليه الحق لمن له الحق،سواء كان من عليه الحق شخصا خاصا كمن عليه الخيار في البيع،فان من له حق الفسخ لا يجوز أن يزاحمه من عليه الحق في الفسخ،أو لم يكن شخصا خاصا كما في حق التحجير أو حق السبق الى الوقف و نظائره من الحقوق،فانه لا يجوز لغير من له الحق من المكلفين أن يزاحمه في تعمير مورد التحجير،أو في الجلوس في المسجد مثلا و هكذا دائما ينتزع الحق من عدم جواز المزاحمة الثابت في مورد الحقوق لكونه متعلقا بشخصين،كما عرفت.و يمكن أن يكون هذا وجها للفرق بين الحق و سائر الأحكام و من هنا لا يتعلق الحق الا بالأفعال كحق العمارة في موارد التحجير و حق القصاص و الفسخ و نحو ذلك.
فالصحيح أن يقال أن الحق لا يغاير الحكم بل هو حكم شرعي اختياره بيد من له الحق فله إسقاطه.
و الحاصل ان الحق حكم تكليفي إلزامي،أو ترخيصي،أو وضعي جوازي أو لزومي.و مرادنا من الحكم الوضعي في المقام الحكم بنفوذ التصرف و هو الجواز الوضعي،أو الحكم بعدم نفوذه و بطلانه،و هو اللزوم الوضعي لا بقية الأحكام الوضعية:كالزوجية و الرقية و نحوهما.
و مما يشهد لما ذكرناه-من أن الحق هو الحكم بعينه-أنا لا نرى فرقا بين‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست