responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 21

كو كيف كان،فقد قسم المصنف رحمه اللّه الحقوق الى ثلاثة أقسام:-
(الأول)-ما لا يقبل المعاوضة بالمال،و مثل له بحق الحضانة و الولاية.
(الثاني)-ما لا يقبل النقل و إن قبل الاسقاط بل الانتقال بارث و نحوه و مثل له -على ما ذكرناه-بحق الشفعة و حق الخيار.
(الثالث)-ما يقبل النقل و الانتقال:كحق التحجير،و حكم بعدم جواز جعل الحق في القسمين الأولين ثمنا في البيع،و تردد في ذلك في القسم الثالث،مع صحة مقابلته بالمال في الصلح.و قبل التكلم في حكم كل من الأقسام لا بد من بيان الفارق بين الحق و الملكية:-
فنقول:الملكية تطلق(تارة)و يراد بها السلطنة و الاحاطة الحقيقية كملكية اللّه تعالى بالاضافة الى مخلوقاته.و(اخرى)تطلق على السلطنة الخارجية التكوينية كمالكية الانسان لأفعال نفسه أو ذمته،فان الانسان-تكوينا-يملك ذلك و ليست مالكيته لذمته أو لفعل نفسه كماليكته لعمل عبده أو أجيره،و هذه الملكية بمعنى الاختيار،بحيث إن شاء فعل و إن شاء ترك،و هذا هو المراد من قوله تعالى-حكاية عن كليمه عليه السّلام- { لا أمْلِكُ إِلاّ نفْسِي و أخِي } أي ليس تحت اختياري غير نفسي و أخي.
و(ثالثة)-تطلق الملكية على الملكية الاعتبارية،و هي سلطنة اعتبارية ثبتت باعتبار من بيده الاعتبار من الشارع و العقلاء.و هذه الملكية ليست منتزعة من الأحكام التكليفية،لثبوتها في موارد عدم ثبوت حكم تكليفي رأسا،كما اذا كان المالك محجورا عليه أو كليا أو جهة.و قد ينعكس الأمر،و قد يجتمعان،فبينهما عموم من وجه،كما أنها ليست من الأعراض المقولية.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست