responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 210

قوله رحمه اللّه:أو يأتي صاحب البغل...[1]
قوله رحمه اللّه:عليك قيمة ما بين الصحة و العيب يوم ترده‌[2]
كالمعني حينئذ أنّه يلزمك قيمة البغل و الضمان يوم المخالفة و هذا كان أمرا واضحا و لم يكن هو المسؤول عنه فلا وجه لذكره.
(ثانيهما)ان لازم رجوع القيد اليه انتقال العين الى القيمة قبل تلفها لأن السائل فرض المخالفة مع بقاء العين و قد حكم عليه السّلام بضمان قيمة البغل و لم يقل به أحد فتعيين الاحتمال الأول و هو رجوع القيد الى القيمة بأحد الوجهين المتقدمين.
(1)-[1]قد يتوهم منافاة الجمل المذكورة في ذيل الصحيحة لما استظهرناه من صدرها و هو رجوع القيد الى القيمة و تعين قيمة يوم القبض(منها هذه الجملة)حيث أمر فيها بتعيين الشهود لقيمة البغل حين اكترى و لا وجه له اذا كان الميزان يوم الغصب (و الجواب عنه)ان ضمان قيمة يوم الاكتراء من حيث كونه يوم الاكتراء واضح الفساد اذ لا وجه له لعدم كون البغل مغصوبا حينئذ فلابد و أن يكون ذكره لنكتة لا لخصوصية عرفناها أو لم نعرفها فلا يجوز أن يجعل منافيا لتعيين قيمة يوم المخالفة في الجملة الاولى.
و لا يبعد أن يكون السر في ذلك اتحاد يوم الاكتراء مع يوم المخالفة في مورد السؤال فان المتعارف في الأسفار القريبة اكتراء الدابة في وقت الحركة أو قبله بساعات لا توجب اختلافا في القيمة و قد فرض السائل مخالفته عند وصوله الى (قصر ابن هبيرة)بعد ان أخبر بخروج غريمه الى(النيل)فلم يكن فصل بين وقت الاكتراء و زمان الغصب يعتد به.
(2)-[2]هذه الجملة الثانية المتوهم منافاتها لما استظهرناه بتخيل ان الظاهر رجوع القيد أعني(يوم ترده)الى القيمة فيستفاد منه كون العبرة بيوم الرد في قيمة ما بين‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست