responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 211

قوله رحمه اللّه:فان العبرة لو كانت بخصوص...[1]
كالصحيح و المعيب و لا فرق من هذه الجهة بين تلف العين و صفاتها.
(و الجواب عنه)بوجوه:
(الأول)ان هذه الجملة منقولة في التهذيب على ما حكاه في(الجواهر)بدون لفظ يوم و نصها هذا(قيمة ما بين الصحة و العيب ترده)فيكون ترده وصفا سواء قدر كلمة ان أو لا.
(الثاني)ما يستفاد من كلام المصنف رحمه اللّه من كون الميزان في تعيين الأرش قيمة يوم الدفع مخالف للاجماع و قد طالبه السيد و المحقق النائيني بمدرك ما ادعاه من الاجماع(و نقول)الاتفاق و لو لم يكن متحققا الا ان مخالفته للقواعد واضح.
(الثالث)ان قاعدة الأقرب يمنع الأبعد تقتضي رجوع القيد الى العيب دون القيمة فالمعنى حينئذ وجوب رد قيمة العيب الموجود حين الرد دون ما زال و ارتفع و ان لم يكن موجودا سابقا و وجد حين الرد و هذا هو مقتضى(على اليد)الموافق لسيرة العقلاء فان الصفات التي تتفاوت بها الرغبات انما تكون مضمونة ما لم ترد و الا فالغاية و هي قوله عليه السّلام(حتى تؤدي)حاصلة فلا وجه لما ذكره المصنف رحمه اللّه من كونه مخالفا للفتوى.
(1)-[1]الجملة الثالثة من الصحيحة التي توهم منافاتها لما قدمنا قوله عليه السّلام-(اما أن يحلف)فانه ظاهر في ثبوت جميع الحقوق من الحلف و الرد و البينة للمالك و هو مخالف لقاعدة البينة على المدعي و اليمين على من أنكر فالتجأ المصنف رحمه اللّه الى حمل توجه اليمين الى المالك في صورة اختلافهما في أصل قيمة البغل و توجه الحلف اليه على ما اذا اتفقا على أصل القيمة و اختلفا في نقصان القيمة أو زيادتها و عدمه و جعل ذلك مبنيا على كون الاعتبار في القيمة بيوم التلف.غ

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست