قوله رحمه اللّه:و أما الحقوق الاخر...[1]
كو راحلته،و هذا العنوان غير صادق في محل الكلام،فان العمل و إن كان
مالا،الا أنه لا يصدق عليه عرفا أنه عنده مال،و لا ينتقض بعمل العبد و الحر
الأجير،فانه يكون نظير منافع الدار مما تحصل له الاستطاعة.
و يرد على الوجه الثاني:-أن الحر اذا لم يكن كسوبا،و لكن كان له شأنية
الكسب و قابليته،فلا يكون ذا مال عرفا،فلا يصدق إتلاف المال اذا حبسه
الجائر و منعه عن أعماله.و أما إذا كان كسوبا بالفعل فحبسه الجائر،يكون
ضامنا لما يفوته بسببه من الأعمال،لصدق(من أتلف مال غيره فهو له ضامن).
الحقوق (1)-[1]لم يتقدم ذكر
الحقوق ليصح وصفها بالآخر.و قد ذكر السيد(أعلى اللّه مقامه) في توجيهه ما
نصه:«يمكن أن يكون الوصف توضيحيا،و يمكن أن يكون تقييديا بعد اعتبار كون
العين و المنفعة أيضا من الحقوق بالمعنى الأعم».
و لا يخفى ما فيه:-فان حمل القيد في المقام على التوضيح-مع عدم ترتب أية
فائدة على ذكره-لغو ظاهر،و حمله على التقييد و الاحتراز بالاعتبار المذكور
في كلامه غير صحيح،فان العين أو المنفعة مما يتعلق به الحق المبحوث عنه في
المقام، فانه سنخ من الاعتبار و النسبة بين الانسان و ما يتعلق به،فهو
مباين للعين و المنفعة فكيف يمكن حمله على ما يعمهما؟فالظاهر أن في العبارة
تقديما و تأخيرا،و لعلهما من النساخ.و الصحيح هكذا:
«و أما الحقوق،فان لم تقبل المعاوضة بالمال،كحق الحضانة و الولاية فلا
إشكال،و كذا لو لم يقبل النقل:كحق الشفعة و حق الخيار.و أما الحقوق الاخر
القابلة للانتقال:كحق التحجير و نحوه،فهي و ان قبلت النقل و قوبلت بالمال
في الصلح...».