كالمقبوض
بالعقد الفاسد بمنزلة المغصوب اجماعا كما ادعاه الحلي في(السرائر)أو من
جهة القطع بأن المقبوض بالعقد الفاسد ليس أسوأ حالا من المغصوب فاذا لم تكن
زيادة القيمة من زمان الغصب الى زمان التلف مضمونة في المغصوب بمقتضى
الصحيحة لا تكون مضمونة في المقبوض بالفاسد أيضا فيكون الميزان بقيمة يوم
القبض زادت بعد ذلك أو نقصت و سنتكلم فيها ان شاء اللّه.
و أما القول بقيمة يوم الدفع فهو و ان كان مقتضى القاعدة أعني بقاء المثل
في الذمة و عدم سقوطه الا بالدفع الا انه مناف لما بنينا عليه من ان الضامن
له الزام المالك بقبول القيمة فان لازمه عدم ثبوت شيء في عهدة الضامن سوى
القيمة (و عليه)فقيمة يوم التلف تكون هي المتعين لأنه زمان انتقال العين
الى القيمة فطبعا يكون الميزان بقيمة ذاك الوقت الا ان الصحيحة دلت على
خلاف ما تقتضيه القاعدة فلابد من التكلم فيما اشتملت عليه.
كسر أو دبر أو عقر قال عليك قيمة ما بين الصحة و العيب يوم ترده عليه قلت
فمن يعرف ذلك قال أنت و هو اما ان يحلف هو على القيمة و يلزمك فان رد
اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن
قيمة البغل يوم اكترى كذا و كذا فيلزمك قلت اني أعطيته دراهم و رضي بها و
حللني قال انما رضي و أحلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالظلم و الجور و لكن
ارجع اليه و أخبره بما أفتيتك به فان جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك
بعد ذلك.
قال أبو ولاد فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به
أبو عبد اللّه عليه السّلام و قلت له قل ما شئت حتى أعطيكه فقال حببت الي
جعفر بن محمد عليه السّلام و وقع في قلبي له التفضيل و أنت في حل و ان أردت
أن أرد عليك الذي أخذت منك فعلت.(عبد الرزاق الموسوي المقرم).