responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 207

كأما القول بقيمة يوم القبض فهو مناف لما يقتضيه الضمان في طبعه اذ لا وجه لانتقال العين الى القيمة مع فرض بقائها خارجا فمجرد الاستيلاء على العين لا يوجب الضمان بالقيمة ليكون الميزان بقيمة ذاك الوقت فهو على خلاف القاعدة و المدرك فيه منحصر(بصحيحة أبي ولاد)الواردة في الغصب‌[1]بعد البناء على ان


[1]رواية أبي ولاد بتمامها رواها الكليني في الكافي 1/413 و على هامش مرآة العقول 3/432 باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد كتاب الاجارة حديث 6 و رواها الشيخ الطوسي في التهذيب 2/176 كتاب الاجارة و في الاستبصار 3/134 طبع النجف في الاجارة في نفس الباب و عن الكافي و التهذيب 10/126 مجلد 3 في الاجارة في نفس الباب و نصها قال أبو ولاد:اكتريت بغلا الى قصر ابن هبيرة ذاهبا و جائيا بكذا و كذا و خرجت في طلب غريم لي فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه الى النيل فتوجهت نحو النيل فلما أتيت النيل خبرت انه توجه الى بغداد فاتبعته و ظفرت به و فرغت فيما بيني و بينه و رجعت الى الكوفة و كان ذهابي و مجيئي خمسة عشر يوما و أخبرت صاحب البغل بعذري و أردت أن أتحلل منه مما صنعت و أرضيه فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى أن يقبل فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة و أخبره الرجل فقال لي ما صنعت بالبغل فقلت قد رجعته سليما قال نعم بعد خمسة عشر يوما قال ما تريد من الرجل قال أريد كراء بغلي فقد حبسه علي خمسة عشر يوما فقال اني ما أرى لك حقا لأنه اكتراه الى قصر ابن هبيرة فخالف و ركبه الى النيل و الى بغداد فضمن قيمة البغل و سقط الكراء فلما رد البغل سليما و قبضته لم يلزمه قال فخرجنا من عنده و جعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة و أعطيته شيئا و تحللت منه و حججت تلك السنة فأخبرت أبا عبد اللّه عليه السّلام بما أفتى به أبو حنيفة فقال في مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الأرض بركاتها قال فقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام فما ترى أنت قال أرى له عليك مثل كراء البغل من الكوفة الى النيل و مثل كراء البغل من النيل الى بغداد و مثل كراء بغل من بغداد الى الكوفة توفيه اياه قال فقلت له جعلت فداك فقد علفته بدراهم فلي عليه علفه قال لا لأنك غاصب فقلت أ رأيت لو عطب البغل أو نفق أ ليس كان يلزمني قال نعم قيمة بغل يوم خالفته قلت فان أصاب البغل‌


نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست