responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 206

قوله رحمه اللّه:لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا...[1]
قوله رحمه اللّه:اختلفوا في تعيين القيمة...[2]
ك(1)-[1]قد استدل على ذلك بالاجماع و الأخبار الواردة في موارد متفرقة إلاّ انه ليس لها اطلاق يعم جميع الفروض كما ان السيرة العقلائبة أيضا قائمة على عدم انتقال الأوصاف النوعية الى عهدة الضامن فيما اذا لم تكن قابلة للأداء فيختص ذلك بما اذا لم يكن أداء المثل ميسورا للضامن و لو كان قيميا كالعبد و الامة فاذا كان متمكنا من ذلك بأن كان مالكا للمثل اتفاقا يجب عليه أداء المثل كما انه اذا كان مالكا له على ذمة المالك يحكم بسقوطه بالتهاتر القهري.
و ذلك لما عرفت من ان مقتضى القاعدة انتقال العين التالفة الى ذمة الضامن مطلقا بما لها من الأوصاف النوعية الا اذا لم يكن متمكنا من دفعه(و على هذا)فالفرق بين المثلي المتعذر و القيمي انما هو من حيث ان الضامن ليس له في المثلي ان يلزم المالك بقبول القيمة بل له ان يصبر حتى يوجد المثل أو يتمكن من أدائه و أما في القيمي فللضامن الزامه بقبول القيمة لأن ما انتقل الى عهدته انما هو العين بماليتها دون أوصافها النوعية فلا يضمن له غيرها.

تعيين القيمة
(2)-[2]قد عرفت انه ليس لدليل ضمان القيميات بالقيمة اطلاق فلابد من الاقتصار فيها على المتيقن و هو ما اذا لم يتمكن الضامن من أداء المثل فحينئذ ينتقل الى القيمة فيقع الكلام في تعيينها و هل ان الميزان بقيمة يوم القبض كما نسب الى الأكثر أو بقيمة يوم التلف كما اختاره المصنف رحمه اللّه أو بقيمة يوم الدفع و قد نسب الى جمع أو أعلا القيم من يوم القبض الى يوم التلف أو الى يوم الدفع أو من يوم التلف الى يوم الدفع وجوه.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست