responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 193

كيتلفها و لم يستوفها فاذا لم تكن مضمونة في الغصب لا تكون مضمونة في المقبوض بالعقد الفاسد بطريق أولى.
و قد تكون منفعة فعلية بحيث كان المالك يستوفها لو لا الغصب و لا اشكال في ضمان الغاصب لها لأنه أتلفها على المالك و ان لم يستوفها فهذا القسم من المنافع هل يكون مضمونا على القابض في العقد الفاسد؟الظاهر هو العدم لعدم جريان الوجهين المذكورين في ضمان المنافع المستوفاة هنا.
اما قاعدة من أتلف فلأن القابض لم يتلف المنفعة على المالك و لم يمنعه من التصرف في ماله و لم يزاحمه كما هو المفروض كما انه لم يستوفها ليقال ان الاستيفاء في حكم الاتلاف.
و أما السيرة فلعدم ثبوت قيامها على الضمان لمجرد تلف المنفعة تحت يد القابض من دون استناد اليه(و أما الوجوه المذكورة في المتن)فلا يتم شي‌ء منها.أما حديث على اليد فلأمرين(أحدهما)ما في المتن من عدم صدق عنوان أخذ المال على الاستيلاء على المنافع(ثانيهما)ما تقدم من ان ظاهر قوله عليه السّلام(حتى تؤدي) أداء نفس ما أخذ و ليست المنافع قابلة للأداء بنفسها.
و أما دليل احترام مال المسلم فلا يستفاد منه الا توقف جواز التصرف فيه على اذن المالك.
و أما حديث(لا يحل)فقد عرفت كونه ظاهرا في حرمة الأفعال المتعلقة بمال الغير بدون طيب نفسه أو خصوص أكله بمعنى تملكه كما هو مفاد الآية المباركة أو مطلق التصرف فيه.
فلم يبق الا الاجماع المنقول في السرائر و غيره و ليس بحجة كما بين في محله‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست