قوله رحمه اللّه:و أما المنفعة الفائتة بغير استيفاء...[1]
كاذا لم يسلمه اليه و هكذا اذا غصبه منه شخص ثالث لا بد أن يكون ضامنا لمنافعه للمشتري دون البايع و لا يمكن الالتزام بشيء من ذلك.
(1)-[1]لا يخفى انا لو بنينا على عدم الضمان في المنافع المستوفاة فلا مجال
للبحث عنه في غير المستوفاة لانتفاء الضمان فيها بطريق أولى و أما لو
بنينا على ثبوته في المستوفاة فيقع البحث في المنافع التي لم يستوفها
القابض التالفة تحت يده و قد وقع الخلاف بين الأصحاب و الأقوال ثلاثة
الضمان مطلقا و عدمه كذلك و التفصيل بين علم البايع و جهله بالفساد و أما
التوقف مطلقا أو في فرض علم البايع فهو بمعنى عدم العلم فلا ينبغي عده قولا
في المسألة.
ثم القول بالتفصيل لا وجه له بعد القول بالضمان على الاطلاق في المنافع
المستوفاة فان التفصيل انما هو من جهة ان المالك في فرض علمه بالفساد هو
الذي سلط القابض على ماله و اذن له في التصرف فلا ضمان و هذا الوجه جار في
المنافع المستوفاة أيضا و لم يفصل فيها.
(فالعمدة)القولان الأولان ثم ان عبارة المصنف رحمه اللّه في المقام مشوشة
فانه في صدر كلامه نفى الضمان و في وسطه ذكر ان للتوقف مجالا و في ذيله قوى
ثبوته و قبل التعرض لبيان ما هو الصحيح من الأقوال نتعرض لحكم المنافع غير
المستوفاة في المغصوب.
(فنقول)قد تكون المنفعة الغير المستوفاة منفعة شأنية بمعنى ان المالك لم
يكن يستوفها و لو كانت العين تحت يده كما اذا فرضنا ان المالك من الأغنياء
يملك أعيانا كثيرة من أراض و بساتين و سيارات و غيرها و فرضنا انه لا ينتفع
بها الا في وقت خاص مع كونها قابلة للانتفاع فاذا غصبها أحد لا يضمن له
تلك المنافع لأنه لم