responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 194

قوله رحمه اللّه:اذا تلف المبيع فان كان مثليا وجب مثله‌[1]
كمضافا الى قصور دلالته فان المنقول هو الاتفاق على ان المقبوض بالعقد الفاسد يكون في حكم المغصوب و من الواضح انه ليس بمنزلته في جميع الأحكام مثلا الامة المغصوبة اذا وطأها الغاصب فأولدها لا يلحق الولد بالواطي لأنه زان و لا يجري هذا الحكم فيما اذا كانت مقبوضة بالعقد الفاسد(فالظاهر)ان مورد الاتفاق انما هو كونه بمنزلة المغصوب في وجوب رد العين دون بقية الأحكام و بالجملة لم نعثر على ما يدل على ضمان المنافع الغير المستوفاة في المقام.

الضمان بالمثل و القيمة
(1)-[1]المعروف بين الأصحاب ان المغصوب و ما في حكمه ان كان مثليا يضمن بمثله و ان كان قيميا يضمن بقيمته اذا تلف و لم ينسب الخلاف فيه الا الى الاسكافي فانه ذهب الى ثبوت الضمان بالقيمة حتى في المثلي على ما هو ظاهر ما حكاه المصنف رحمه اللّه في صدر المسألة الا ان ما حكاه عنه في الأمر السابع في ضمان القيمي بالقيمة ينافي ذلك فان المنقول هنا عدم التزامه بوجوب دفع القيمة في القيمي و هو مقطوع الفساد لأن لازمه القول بوجوب القيمة في المثلي و المثل في القيمي و لعل في المحكي سقط و على كل فلم تظهر لنا فتوى الاسكافي و المهم بيان الدليل.
و تفصيل الكلام في ذلك يقع في مقامين(احداهما)في الكبرى و(ثانيهما)في الصغرى.
(أما الكبرى)فقد استدل على اثباتها بوجوه كلها مخدوشة:
(منها):قوله عليه السّلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي.
(و فيه)ان غاية مدلوله اثبات أصل الضمان و وجوب رد العين اذا كانت باقية و أما التفصيل بين المثلي و القيمي فلا.مضافا الى ضعف سنده كما تقدم.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست