responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 191

كيظهر لنا ذلك بل الظاهر كونها من كلام الفقهاء مستفادة مما ورد في الموارد المختلفة كما استفيد تنجيس ما يلاقي النجس مما ورد في الموارد المختلفة و استظهر كونها من باب المثال لا لخصوصية فيها(و كيف كان)يمكن التمسك بهذين الوجهين لاثبات الضمان في المقام و لا يعارضها ما استند اليه ابن حمزة من قوله صلّى اللّه عليه و آله(الخراج بالضمان)(اولا)لضعف سنده و لم يعلم استناد المشهور اليه(و ثانيا)لقصور دلالته فان المحتمل فيه وجوه:
(منها):و هو الأظهر و ان لم أجد من ذكره ان يراد بالخراج خصوص ما يقابل المقاسمة دون مطلق المنافع و المعنى ان خراج الأراضي الخراجية يكون بسبب الضمان و تقبلها من السلطان العادل أو الجائر فاذا ضمن أحد شيئا يكون هو المطالب بخراجها و ان انتفع بها شخص آخر(و عليه)يكون أجنبيا عمّا نحن فيه.
و(منها):أن يراد بالخراج مطلق المنافع و حينئذ يحتمل أن يراد بالضمان مطلق الضمان سواء كان اختياريا أو غير اختياري و على هذا الاحتمال يتم ما أفتى به أبو حنيفة من عدم ضمان الغاصب لما استوفاه من منافع العين المغصوبة و لا يلتزم به (ابن حمزة)و لا غيره.
و(منها):أن يراد به خصوص الضمان الاختياري الثابت بالالتزام اذا كان ممضى شرعا و قد اختاره العلامة رحمه اللّه و غيره فيكون المعنى من تقبل العين بعقد صحيح يملك منافعها بالتبع(و عليه)يكون أجنبيا عما نحن فيه.
و(منها):أن يراد بالضمان خصوص الاختياري لكن أعم من كونه ممضى شرعا،و على هذا يتم استدلال ابن حمزة و انى له باثباته مع كونه مرجوحا بل هو مقطوع البطلان لأن لازمه أن يكون البايع ضامنا للمشتري منافع المبيع بالبيع الفاسد

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست