كيظهر
لنا ذلك بل الظاهر كونها من كلام الفقهاء مستفادة مما ورد في الموارد
المختلفة كما استفيد تنجيس ما يلاقي النجس مما ورد في الموارد المختلفة و
استظهر كونها من باب المثال لا لخصوصية فيها(و كيف كان)يمكن التمسك بهذين
الوجهين لاثبات الضمان في المقام و لا يعارضها ما استند اليه ابن حمزة من
قوله صلّى اللّه عليه و آله(الخراج بالضمان)(اولا)لضعف سنده و لم يعلم
استناد المشهور اليه(و ثانيا)لقصور دلالته فان المحتمل فيه وجوه:
(منها):و هو الأظهر و ان لم أجد من ذكره ان يراد بالخراج خصوص ما يقابل
المقاسمة دون مطلق المنافع و المعنى ان خراج الأراضي الخراجية يكون بسبب
الضمان و تقبلها من السلطان العادل أو الجائر فاذا ضمن أحد شيئا يكون هو
المطالب بخراجها و ان انتفع بها شخص آخر(و عليه)يكون أجنبيا عمّا نحن فيه.
و(منها):أن يراد بالخراج مطلق المنافع و حينئذ يحتمل أن يراد بالضمان مطلق
الضمان سواء كان اختياريا أو غير اختياري و على هذا الاحتمال يتم ما أفتى
به أبو حنيفة من عدم ضمان الغاصب لما استوفاه من منافع العين المغصوبة و لا
يلتزم به (ابن حمزة)و لا غيره.
و(منها):أن يراد به خصوص الضمان الاختياري الثابت بالالتزام اذا كان ممضى
شرعا و قد اختاره العلامة رحمه اللّه و غيره فيكون المعنى من تقبل العين
بعقد صحيح يملك منافعها بالتبع(و عليه)يكون أجنبيا عما نحن فيه.
و(منها):أن يراد بالضمان خصوص الاختياري لكن أعم من كونه ممضى شرعا،و على
هذا يتم استدلال ابن حمزة و انى له باثباته مع كونه مرجوحا بل هو مقطوع
البطلان لأن لازمه أن يكون البايع ضامنا للمشتري منافع المبيع بالبيع
الفاسد