responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 190

كفنقول قد استدل على ضمان المنافع مطلقا بوجوه:
«منها»:قوله صلّى اللّه عليه و آله على اليد ما أخذت حتى تؤدي فان المنافع تقع تحت اليد كالأعيان(و فيه)مضافا الى ضعف السند أن ذيله قرينة على اختصاصه بالأعيان دون المنافع التي ليست منها فانها غى قابلة للأداء بأنفسها و ظاهر الغاية ذلك.
و«منها»:ما ورد في احترام مال المسلم و انه كحرمة دمه(و فيه)ان غاية مدلوله حرمة التصرف فيه تكليفا و لا يستفاد منه الضمان بعد التلف.
و«منها»:قوله عليه السّلام لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه فان المنافع من الأموال(و فيه)ان غاية ما يستفاد منه انما هو المنع عن التصرف في مال الغير تكليفا لا الضمان فالعمدة في المقام وجهان:
(أحدهما):السيرة العقلائية بضميمة عدم الردع عنها على ضمان المنافع المستوفاة كنفس الأعيان و قد تمسكنا بهذه السيرة في قاعدة(ما يضمن بصحيحه).
(ثانيهما):قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن فان الاتلاف هو الاعدام فيعم ما اذا كان بالاستيفاء أو بغيره.
و لا يخفى ان السيد قدّس سرّه في الحاشية و ان ذهب الى كونها رواية نبوية الا انه لم بالضمان محمول على الصحيح و الا لكان الغاصب مالكا انتهى.
و في الجواهر المسألة الرابعة من أحكام الخيار و هي ملك المشتري المبيع الخياري بالعقد و انقضاء الخيار و استدل على ذلك بامور منها النبوي الخراج بالضمان الذي معناه ان الربح في مقابلة الخسران فان الخراج اسم للفائدة الحاصلة في المبيع و المراد انها للمشتري كما ان الضرر الحاصل بالتلف عليه فهو دال على المطلوب و ان كان مورد الحديث خيار العيب انتهى.
هذا ما تيس لي عاجلا في هذا الحديث.(عبد الرزاق الموسوي المقرم).

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست