-الفوائد
عن المبيع و أما اذا كانت متصلة وقت الرد وجب ردها بالاجماع و مال الجمهور
الى ان هذا الحكم مختص بمن له ملك في العين التي انتفع بخراجها كالمشتري
الذي هو سبب ورود الحديث و قالت الحنفية ان الغاصب كالمشتري قياسا و لا
يخفى ما في هذا القياس لأن الملك فارق يمنع الالحاق و الأولى ان يقال ان
الغاصب داخل تحت عموم اللفظ و لا عبرة بخصوص السبب كما تقرر في الأصول
انتهى.
ابن القيم:
في الموقعين لابن القيم الجوزية 1/367 الخراج في هذا الحديث هو الغلة مثل كسب العبد و اجرة الدابة دون الولد و اللبن انتهى.
عند الشيعة:
ممن عمل بالحديث من علماء الامامية أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي قال في
الخلاف/211 رقم 176 طبع الحجر بايران اذا اشترى جارية حاملا فولدت في ملك
المشتري عبدا مملوكا ثم وجد بالام عيبا فانه يرد الام دون الولد و للشافعي
فيه قولان أحدهما مثل ما قلناه و الثاني له ان يردهما معا لأنه لا يجوز ان
يفرق بين الام و الولد فيما دون سبع سنين و الأول أصح عندهم دليلنا عموم
قوله صلّى اللّه عليه و آله(الخراج بالضمان).
و قال في المبسوط بعد الفراغ من بيع المصراة فصل في أن الخراج بالضمان اذا
كان لرجل مال فيه عيب فأراد بيعه وجب عليه ان يبين للمشتري عيبه و لا يكتمه
أو يتبرأ اليه من العيوب و الأول أحوط و ان لم يبينه و اشتراه انسان فوجد
به عيبا كان المشتري بالخيار ان شاء رضي و ان شاء رده بالعيب و استرجع
الثمن فان اختار فسخ البيع ورد المبيع نظر فان لم يكن حصل من جهة المبيع
نماء رده و استرجع ثمنه و ان كان قد حصل نماء و فائدة فلا يخلو من ان يكون
كسبا من جهته أو نتاجا و ثمرة فان كان كسبا مثل أن يكتسب بعمله أو تجارته
أو يوهب له أو يصطاد شيئا أو يحتطب أو يحتش فانه يرد المعيب و لا يرد الكسب
بلا خلاف لقوله صلّى اللّه عليه و آله (الخراج بالضمان)فالخراج اسم للغلة و
الفائدة التي تحصل من جهة المبيع(الى أن قال) و قوله صلّى اللّه عليه و
آله الخراج بالضمان معناه ان الخراج أن يكون المال يتلف من ملكه و لما كان
المبيع يتلف من ملك المشتري لأن الضمان انتقل اليه بالقبض كان الخراج له
انتهى.
و في المختلف للعلامة الحلي 2/123 آخر الفصل التاسع من كتاب التجارة في
مسألة البيع الفاسد اذا انتفع به المبتاع و لم يعلما بفساده و استرد البايع
المبيع لا يسترد ثمن ما انتفع به و استرد الولد ان حملت به امه عنده و
ولدت لأنه لو تلف لكان من ماله و قوله عليه السّلام الخراج