responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 178

كو لم يكن ممضى شرعا لا يترتب عليه أثر و من هنا لا يجوز التصرف في موارد العارية الفاسدة أيضا مع ان المالك راض بالتصرف في ملكه.
«الجهة الثالثة»:في وجوب الرد و حرمة الامساك.و عدمه المستفاد من الأدلة انما هو وجوب التخلية بين المال و مالكه و اما ايصاله اليه فلا دليل على وجوبه كما ان المحرم انما هو مزاحمة المالك و منعه عن التصرف في ماله و اما مجرد الامساك بمعنى بقاء المال عنده غير مستند اليه فليس تصرفا فلا يكون حراما و التمسك في ذلك بعموم(لا يحل الخ)بدعوى ان الحل لا يصح اسناده الى المال فلابد و ان يكون متعلقه محذوفا فيكون المقدر جميع الأفعال المتعلقة به و منها الامساك(ممنوع)لأن الظاهر بل الأظهر ان يكون المقدر في كل مورد ما يناسبه ففي قوله سبحانه: { حُرِّمتْ عليْكُمْ أُمّهاتُكُمْ } يكون المقدر النكاح لا النظر و اللمس و في قوله تعالى: { حُرِّمتْ عليْكُمُ الْميْتةُ و الدّمُ } المقدر هو الأكل لا سائر استعمالاته.
و في المقام المناسب تقدير الأكل بالمعنى الذي بيناه في قوله تعالى‌ { لا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ* } أو عموم التصرفات و الانتفاعات لا مطلق الأفعال المتعلقة بالمال ليعم النظر و نحوه لنحتاج في اخراج بعضها الى دعوى التخصص بالسيرة أو غيرها.
و قد يستدل على وجوب الرد بقوله عليها السّلام«على اليد ما أخذت حتى تؤدي» و تقريب الاستدلال به على وجهين:
(أحدهما):ما ذكره المحقق النائيني قدّس سرّه بما حاصله ان كلمة(على)في النبوي و ان كان مدلوله المطابقي استقرار الضمان على ما هو ظاهرها عند اسنادها الى الموجود الخارجي و لكن بما ان الضمان اذا لم يكن مستتبعا لوجوب الرد لا يترتب عليه الأثر فبالالتزام يدل عليه.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست