responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 177

كالتصرف في ملكه لا في أملاك الناس».
(توضيح ذلك):ان الأفعال«منها»ما لا يتعلق الا بالموضوعات الخارجية دون العناوين كالأفعال الخارجية من الضرب و القتل و الأكل و نحوه و من هذا القبيل التبعية و الايتمام في باب الجماعة فانها تكون بالشخص و العنوان يكون من قبيل الداعي و«منها»:ما يتعلق بالعناوين كالأفعال الاعتبارية من الرضا و الاذن و طيب النفس(و عليه)فظاهر قوله عليه السّلام«الا باذنه»ارادة اذن المالك في التصرف في ماله بعنوان انه تصرف في مال نفسه لا أنه ملك الغير.
و في مورد العقود الفاسدة انما يأذن الدافع للقابض أن يتصرف في ملك نفسه و لو تشريعا كما في القمار و نحوه فلا يكون التصرف فيها داخلا في المستثنى بل يبقى تحت المستثنى منه(نعم)اذا فرضنا ان المالك اذن في التصرف مع عدم البناء على ملكية القابض و لو تشريعا دخل ذلك في المستثنى لكنه خارج عما نحن فيه فيكون عارية صحيحة.
(و بالجملة)يعتبر في جواز التصرف أحد أمرين اما دخول المال في ملكه فيكون تصرفه خارجا عن مورد الرواية من باب السالبة بانتفاء الموضوع و اما الاذن بالتصرف من المالك بعنوان انه مالك و كلا الأمرين مفقود في المقام على الفرض.
«الجهة الثانية»:الظاهر عدم اختصاص حرمة التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد بالعقود المعاوضية التي يضمن بها بل تعم موارد العقود الغير المعاوضية كالهبة المجانية التي لا يضمن بها فان عدم الضمان فيها من جهة كون القبض مبنيا على عدم الضمان غير ملازم لجواز التصرف فانه متوقف على طيب نفس المالك و اذنه في التصرف في ماله و المفروض عدم تحققها بل لو كان الاذن أيضا متحققا

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست