responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 179

ك(و فيه):انه انما يتم لو كان أثر الضمان منحصرا في وجوب الرد بالمعنى المعروف و ليس كذلك اذ يكفي في أثره ترتب وجوب الرد عليه بالمعنى الذي اخترناه و هو التخلية بين المال و مالكه.
(ثانيهما):ما ذكره بعض المحققين من دلالة النبوي بالمطابقة على كلا الحكمين من استقرار الضمان و وجوب الرد فمعنى على اليد ما أخذت ثبوت ضمانه و وجوب رده لإمكان استعمال لفظ(على)فيما يعم الحكم الوضعي و التكليفي.
(و لهذا التقريب)مبعدان:
(أحدهما)انه لا بد حينئذ من الالتزام بالتقدير و عدمه و هو غير ممكن فانه اذا اريد من لفظ(على اليد)الحكم التكليفي لا بد من استناده الى الفعل و اذا اريد منه الحكم الوضعي لا بد من اسناده الى الموضوع الخارجي فعلى الأول لا بد من تقدير الفعل و هو الرد و على الثاني لا حاجة الى التقدير و الجمع بين الأمرين أعني التقدير و عدمه مستحيل.
(ثانيهما):ان الغاية المذكورة في النبوي انما تناسب الضمان و لا تناسب وجوب الرد تكليفا اذ لا معنى لجعل الاتيان بالواجب غاية لوجوبه نظير أن يقال:يجب عليك الصلاة الى أن تصلي فانه من توضيح الواضح و هو لغو(فالصحيح)ظهوره في استقرار الضمان فقط و لا دلالة فيه على وجوب الرد لا بالمطابقة و لا بالالتزام هذا مع ما فيه من ضعف السند.
«الجهة الرابعة»:هل يكون مؤنة الرد على تقدير وجوبه على المالك مطلقا أو على القابض كذلك أو التفصيل ذهب المصنف رحمه اللّه الى الأخير و ادعى ان المؤنة ان كانت بمقدار يقتضيها الرد بطبعه فهي على القابض لكونها مقدمة للرد الواجب عليه‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست