ك(و
فيه):انه انما يتم لو كان أثر الضمان منحصرا في وجوب الرد بالمعنى المعروف و
ليس كذلك اذ يكفي في أثره ترتب وجوب الرد عليه بالمعنى الذي اخترناه و هو
التخلية بين المال و مالكه.
(ثانيهما):ما ذكره بعض المحققين من دلالة النبوي بالمطابقة على كلا الحكمين
من استقرار الضمان و وجوب الرد فمعنى على اليد ما أخذت ثبوت ضمانه و وجوب
رده لإمكان استعمال لفظ(على)فيما يعم الحكم الوضعي و التكليفي.
(و لهذا التقريب)مبعدان:
(أحدهما)انه لا بد حينئذ من الالتزام بالتقدير و عدمه و هو غير ممكن فانه
اذا اريد من لفظ(على اليد)الحكم التكليفي لا بد من استناده الى الفعل و اذا
اريد منه الحكم الوضعي لا بد من اسناده الى الموضوع الخارجي فعلى الأول لا
بد من تقدير الفعل و هو الرد و على الثاني لا حاجة الى التقدير و الجمع
بين الأمرين أعني التقدير و عدمه مستحيل.
(ثانيهما):ان الغاية المذكورة في النبوي انما تناسب الضمان و لا تناسب وجوب
الرد تكليفا اذ لا معنى لجعل الاتيان بالواجب غاية لوجوبه نظير أن
يقال:يجب عليك الصلاة الى أن تصلي فانه من توضيح الواضح و هو
لغو(فالصحيح)ظهوره في استقرار الضمان فقط و لا دلالة فيه على وجوب الرد لا
بالمطابقة و لا بالالتزام هذا مع ما فيه من ضعف السند.
«الجهة الرابعة»:هل يكون مؤنة الرد على تقدير وجوبه على المالك مطلقا أو
على القابض كذلك أو التفصيل ذهب المصنف رحمه اللّه الى الأخير و ادعى ان
المؤنة ان كانت بمقدار يقتضيها الرد بطبعه فهي على القابض لكونها مقدمة
للرد الواجب عليه