قوله رحمه اللّه:نقض القاعدة بحمل المبيع فاسدا...[1]
كالهبة أيضا فاذا كانت فاسدة لا بد فيها من القول بضمان المنافع و هو كما
ترى «و عبارة اخرى»يرد عليه أحد أمرين اما دخول منافع المبيع في مورد البيع
فلا يتم ما ذكره في المقام و أما خروج منافع العين الموهوبة عن مورد الهبة
فلابد من ضمانها.
(فالصحيح)ان يقال انه لا ملازمة بين تمليك العين و تمليك المنفعة فان
التخلف بينهما كثير اذ ربما يملك العين شخص و لا يملك المنفعة و قد ينعكس
الأمر و قد يجتمعان لشخص واحد(و عليه)فمقتضى اطلاقات التمليك في البيع
تمليك المبيع بما له من المنافع فتكون أيضا موردا للعقد بالتبع فتأمل و هي
مضمونة في البيع الصحيح فتدخل في أصل القاعدة و في الهبة أيضا كذلك غير
مضمونة في صحيحها فتدخل في عكس القاعدة فالنقض مدفوع رأسا.
نعم في الاقالة و الفسخ لا تكون المنافع مضمونة لكون استيفائها في ملك
المستوفى فان الفسخ عبارة عن استرجاع الملك السابق من حينه لا من السابق
بما له من الشؤون و لذا تكون الخصوصيات المنتفية حين الفسخ أو الاقالة
مضمونة. مثلا اذا كان الحيوان المبيع صحيح البدن حين البيع و انكسرت رجله
حين الفسخ فزال عنه شأنية الركوب فان المشتري يكون ضامنا لها و هذا بخلاف
الفساد.
(1)-[1]وقع الخلاف في ضمان الحمل في البيع الفاسد كما ذكره المصنف رحمه
اللّه و لا يبعد الجمع بينهما بحمل كلام النافي للضمان على ما اذا لم يشترط
ضمانه على المشتري فانه يكون امانة عنده فلا يكون مضمونا عليه و حمل القول
بالضمان على ما اذا اشترط ضمانه عليه فيدخل حينئذ فيما يضمن بصحيحه فلا
ينتقض به القاعدة و ربما يتوهم النقض بصفات المبيع و لكن يظهر جوابه مما
تقدم.