قوله رحمه اللّه:لا يحل مال امرء مسلم...[1]
قوله رحمه اللّه:و ان حرمة ماله كحرمة دمه...[2]
كبامور اخر نحن في غنى عنها لأن مورد السيرة يعم مطلق الأموال.
(1)-[1]الظاهر ان اسناد نفي الحل الى الأموال انما هو بلحاظ التصرف فيها و
الا فلا يستقيم بأي معنى كان الحل فهو ظاهر في الحل التكليفي دون الوضعي و
يشهد له قوله عليه السّلام الا بطيب نفسه فهو نظير الخبر المعروف لا يجوز
التصرف في مال أحد الا باذنه و حينئذ يكون خارجا عن محل الكلام مضافا الى
كونه ضعيف السند[1].
(2)-[2]المراد بالحرمة فيه الاحترام لا الحكم التكليفي فالاستدلال به على
الضمان و ان كان صحيحا في الجملة و يعم المال و الأعيان و غيرها الا انه لا
يتم على نحو
[1]في
كمال الدين للصدوق/287 آخر باب التوقيعات الواردة عن صاحب الأمر عجّل
اللّه فرجه و في الاحتجاج للطبرسي/268 المطبعة الحيدرية فيما ورد عن صاحب
الزمان عليه السّلام «و أما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل
يجوز القيام بعمارتها و أداء الخراج و صرف ما يفضل من دخلها الى الناحية
احتسابا للاجرة و تقربا الينا فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه
فكيف ذلك في مالنا من فعل ذلك بغير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه».
و في تحف العقول لابن شعبة عند ذكر خطبة النبي صلّى اللّه عليه و آله يوم
الغدير قال فيها:«لا يحل لمؤمن من مال أخيه الا عن طيب نفس منه»و مثله في
المستدرك على الوسائل 3/145 كتاب الغصب عن غوالي اللئالي و لكنه حكى عن
دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام بلفظ:«لا يجوز أخذ مال المسلم
بغير طيب نفس منه»و لم أجده في الدعائم في باب الغصب.و أما أهل السنة فروى
البغوي في مصابيح السنة 2/14 عن سعيد بن زيد و البيهقي في السنن الكبرى
6/97 عن ابن عباس و روى أبو بكر الهيثمي في مجمع الزوائد 4/117 و أحمد في
المسند 5/113 من الطبع الأول و البيهقي في السنن 6/97 و الهندي في كنز
العمال 5/327 كلهم في الغصب عن عمرو بن يثربي الضبي قال رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله:«لا يحل لامرء من مال أخيه الا ما طابت به نفسه».(عبد
الرزاق الموسوي المقرم).