responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 163

قوله رحمه اللّه:و أما خبر اليد...[1]
ك(1)-[1]قد ذكرنا انه ضعيف السند بالحسن البصري و سمرة بن جندب عامل زياد بن أبيه على البصرة[1]و من روى عن الحسن أيضا و لم يعلم استناد أصحابنا الامامية اليه ليكون جابرا له على أنا بينا في محله عدم انجبار ضعف سند الرواية بعمل المشهور نعم مضمونه موافق لما عليه سيرة العقلاء و هو تام من حيث الدلالة على الحكم الوضعي.
و توهم ظهور كلمة«على»في الحكم التكليفي.
مدفوع بأنه فيما اذا اسندت الى الأموال دون الأفعال على تقدير الأغماض عن سنده فالظاهر اختصاصه بضمان الأعيان و عدم شموله للمنافع لا لما توهم من عدم قبولها للأخذ فان الأخذ عبارة عن الاستيلاء و الاستيلاء على كل شي‌ء بحسبه فيمكن الاستيلاء على المنافع تبعا للاستيلاء على العين كما يكون تسليمها بتسليم العين(نعم)الأعمال غير قابلة للأخذ فان الفعل و ان صدر بأمر الآمر إلا أنه لا يصدق عليه انه أخذه فخياطة الثوب و ان صدرت من مالك الثوب الا انه لا يقال أخذ الخياطة و انما يقال أخذ الثوب المخيط فعنوان الأخذ يعم للمنافع و لا يشمل الأفعال.
و انما العمدة في عدم شمول الأخذ للمنافع ذيل النبوي المذكور و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله: (حتى تؤدي ما أخذت)فانه ظاهر في أداء نفس عين المأخوذ فان المنافع و الأعمال غير قابلة لأن تؤدى بنفسها فيكون هذا قرينة على ان المراد بالموصول خصوص الأعيان دون المنافع و الأعمال و لذا استدلوا على ضمان المنافع و الأعمال


[1]لاحظ المحاضرات 1/148.


نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست