قوله رحمه اللّه:و أما خبر اليد...[1]
ك(1)-[1]قد ذكرنا انه ضعيف السند بالحسن البصري و سمرة بن جندب عامل زياد بن أبيه على البصرة[1]و
من روى عن الحسن أيضا و لم يعلم استناد أصحابنا الامامية اليه ليكون جابرا
له على أنا بينا في محله عدم انجبار ضعف سند الرواية بعمل المشهور نعم
مضمونه موافق لما عليه سيرة العقلاء و هو تام من حيث الدلالة على الحكم
الوضعي.
و توهم ظهور كلمة«على»في الحكم التكليفي.
مدفوع بأنه فيما اذا اسندت الى الأموال دون الأفعال على تقدير الأغماض عن
سنده فالظاهر اختصاصه بضمان الأعيان و عدم شموله للمنافع لا لما توهم من
عدم قبولها للأخذ فان الأخذ عبارة عن الاستيلاء و الاستيلاء على كل شيء
بحسبه فيمكن الاستيلاء على المنافع تبعا للاستيلاء على العين كما يكون
تسليمها بتسليم العين(نعم)الأعمال غير قابلة للأخذ فان الفعل و ان صدر بأمر
الآمر إلا أنه لا يصدق عليه انه أخذه فخياطة الثوب و ان صدرت من مالك
الثوب الا انه لا يقال أخذ الخياطة و انما يقال أخذ الثوب المخيط فعنوان
الأخذ يعم للمنافع و لا يشمل الأفعال.
و انما العمدة في عدم شمول الأخذ للمنافع ذيل النبوي المذكور و هو قوله
صلّى اللّه عليه و آله: (حتى تؤدي ما أخذت)فانه ظاهر في أداء نفس عين
المأخوذ فان المنافع و الأعمال غير قابلة لأن تؤدى بنفسها فيكون هذا قرينة
على ان المراد بالموصول خصوص الأعيان دون المنافع و الأعمال و لذا استدلوا
على ضمان المنافع و الأعمال