responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 165

قوله رحمه اللّه:مضافا الى أدلة نفي الضرر...[1]
كالاطلاق فانه يختص بصورة اتلاف العين أو استيفاء المنفعة أو صدور العمل بأمر منه و لا يثبت الضمان فيما اذا اشترى شيئا ببيع فاسد و بالغ في حفظه فتلف بآفة سماوية أو مات فان احترام المال لا يقتضي ضمانه عليه و بهذا يظهر الحال في الاستدلال بقوله عليه السّلام:«لا يصح أو لا يصلح ذهاب حق أحد هدرا»[1]فان ثبوت الحق عليه من دون اتلاف أو أمر أو استيفاء أول الكلام.
(1)-[1]قد بينا في محله ان لا ضرر انما يرتفع به الحكم الوجودي المجعول الناشي منه الضرر و أما اذا ترتب الضرر في مورد على عدم الحكم فحديث لا ضرر لا يقتضي اثباته و المقام من هذا القبيل فان المالك انما يتضر من عدم الحكم بالضمان.
و على فرض التنزل لا يمكن الاستدلال به الا في فرض الاتلاف أو الاستيفاء أو الأمر و الا فكما يكون عدم الضمان موجبا لتضرر المالك يكون ثبوته موجبا لتضرر القابض من دون تعمد و اتلاف و بعبارة اخرى لا فرق حينئذ بين القابض و غيره من الناس فالقول بضمانه دونهم بلا جهة و مرجح فاذا وجب تدارك ضرر المالك فلماذا يجب على القابض فليجب تداركه من بيت المال أو من ساير المسلمين.
على انه في صورة الاتلاف و نحوه أيضا لا يمكن الاستدلال به على ضمان القابض بأكثر من المسمى فيما اذا كان قيمة المال أكثر من المسمى فانه ضرر لم يقدم عليه لأنهما انما أقدما على الضمان بالمسمى لا أكثر منه فتحصل ان مدرك القاعدة المطرد في جميع مواردها منحصر بالسيرة على ما بيناه.


[1]لم أعثر عليه مع الفحص في معاجم الحديث.


نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست