كان
الاقدام على الضمان انما كان مشروطا بالقبض لا مطلقا و لذا ترى السيرة
قائمة على عدم الضمان فيما اذا باع العين الخارجية فذهب ليأتي بها الى
المشتري فوجدها مسروقة فعدم الضمان في الفرض انما هو من جهة عدم الاقدام
على الضمان على الاطلاق.
(و أما النقض بالبيع بلا ثمن)و الاجارة فيدفعه عدم ثبوت الضمان فيهما على
ما بيناه لأنهما حقيقة من الهبة المجانية و ليسا بيعا و لا اجرة بل هما
صورة بيع و اجارة فيدخلان في عكس القاعدة أعني ما لا يضمن لا في نفسها فكما
لا اقدام في الموردين لا ضمان فيهما أيضا.
و أما الضمان فيما اذا شرط في عقد البيع ضمان المبيع على البايع فهو و ان
كان ثابتا الا ان الاقدام على الضمان موجود في الالتزام البيعي لما عرفت من
ان الشرط أجنبي عن الالتزام العقدي و انما هو التزام آخر فالمتبايعان
أقدما على الضمان في البيع غاية الأمر اشترط في ضمنه كون ضمان المبيع على
البايع فاذا فرض فساده يفسد الشرط أيضا فيثبت ضمان المبيع على المشتري
بمقتضى اقدامه البيعي فالنقوض بأجمعها مدفوعة.
و الاستدلال على الضمان بالاقدام بهذا المعنى متين جدا و يرجع الى السيرة
التي بيناها و هي تشمل ضمان الأعيان و الأفعال و المنافع أجمع.