responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 161

كشرعا فقد انتفى ما أدما عليه رأسا.
(ثانيا):ان بين التعليل و القاعدة عموم من وجه فهو غير مطرد و لا منعكس اما من حيث الطرد فلأنه قد يكون الاقدام متحققا و لا ضمان كما في التلف قبل القبض فانه من مال بايعه و أما العكس فلأنه قد لا يكون في العقد الفاسد اقدام و مع ذلك يكون الضمان موجودا و مثل له بموارد ثلاثة(أحدها)البيع بلا ثمن(و الثاني) الاجارة بلا اجرة(و الثالث)ما اذا اشترط في عقد البيع ضمان المبيع على البايع فان الضمان في جميعها ثابت مع انه ليس في شي‌ء منها اقدام على الضمان فدليل الاقدام منقوض طردا و عكسا.
(و نقول)ان أراد المستدل بكون الاقدام بنفسه أحد المضمنات ففساده واضح و لذا لم يتوهم أحد ثبوت الضمان فيما إذا ضمن أحد مال غيره ابتداء و يكفي في فساده عدم المقتضى و هو الدليل على كونه مضمنا الا انه من المحتمل قريبا أن يكون مراد المستدل كون المال محترما سواء كان من الأعيان أو الأعمال أو المنافع فلا يذهب هدرا الا اذا ألقى المالك احترامه ببذله للغير مجانا فاذا لم يقدم المتعاقدان على المجانية كان الضمان على القاعدة كما عليه السيرة فمرادهم من الاقدام على الضمان بيان عدم الاقدام على المجانية.
(و عليه)فلا مجال لما أورده المصنف أعلا اللّه مقامه(أولا)من كون ما أقدما عليه انما كان للضمان بالمسمى و لم يسلم و الضمان بالمثل أو القيمة لم يقدما عليه كما لا تتجه النقوض المذكورة في كلامه(ثانيا)أما النقض بالتلف قبل القبض(ففيه)

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست