responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 157

قوله رحمه اللّه:لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه...[1]
ك
المقبوض بالعقد الفاسد
(1)-[1]استظهر السيد قدّس سرّه في الحاشية من كلام المصنف رحمه اللّه و من(الجواهر)اختصاص محل النزاع بالتلف السماوي و أما الاتلاف فلا اشكال في ثبوت الضمان به لقاعدة (من أتلف)ثم أشكل على ذلك بما حاصله ان قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي موجبة للضمان في التلف السماوي كما ان قاعدة من أتلف موجبة له في الاتلاف و اذا كان اذن المالك موجبا لعدم شمول الأول فكذا الثانية و الاشكال متين جدا فالتخصيص لا وجه له.
(و كيف كان)المقبوض بالعقد الفاسد بمنزلة المغصوب في كونه موجبا للضمان و هذا من صغريات القاعدة المعروفة(كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) و بالعكس و المراد بالضمان ليس وجوب دفع المثل أو القيمة و انما المراد به انتقال المال الى العهدة كما هو معناه لغة و عرفا و دفع المثل أو القيمة من الآثار المترتبة على الضمان و هذا واضح لا ينبغي اطالة الكلام فيه.
ثم انهم استدلوا على الضمان في المقام بأمرين(أحدهما)ما ورد في الامة المبتاعة اذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري من ان الجارية يأخذها صاحبها و يأخذ الرجل ولده بالقيمة[1]فان ضمان الولد مع انه نماء لم يستوفه المشتري و انما منع المالك من استيفائه نظير من قفل باب دار الغير و القي المفتاح في


[1]الرواية في الوسائل 3/98 باب 86 كتاب النكاح طبع عين الدولة عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة قال:يأخذ الجارية صاحبها و يأخذ الرجل ولده بقيمته».(المقرم الموسوي).


نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست