responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 156

كثم انه أشكل على المصنف قدّس سرّه انه على السببية أيضا لا يصح الاجتزاء به فان السببية و تبديل الواقع انما يكون بالاضافة الى من قام عنده الطريق لا من يرى فساده(واجبات عنه)شيخنا المحقق رحمه اللّه بما حاصله ان الأمر في الأحكام التكليفية كذلك فاذا قام الطريق عند أحد على وجوب القصر في مورد لا يتبدل به الحكم عند غيره و أما الأحكام الوضعية فيختلف الحال فيها فمثل الطهارة أو النجاسة أو المانعية أو الشرطية التي يمكن ثبوتها بالاضافة الى شخص يصح ذلك كما اذا قامت الامارة عند أحد على كفاية غسل المتنجس مرة واحدة و لم يتم عند غيره فانه على السببية يجوز الاكتفاء بالغسل الواحد للأول و يكون المغسول محكوما بالطهارة بالاضافة اليه دون الآخر.
و أما الملكية فبما انها غير قابلة الاختلاف بالاضافات فاذا حكم واقعا بملكية زيد للمبيع بالعقد الفارسي لقيام الطريق عنده على صحته و سببيته للانتقال فغيره الذي لم يتم عنده الطريق اذا أخذه منه فقد أخذ من مالكه الواقعي و لا معنى حينئذ لعدم كونه مالكا فتأمل.
و ما أفاده قدّس سرّه متين جدا و قد نبه عليه في موارد ثلاثة من الفقه و الاصول فالاشكال المتوهم غير وارد على المصنف رحمه اللّه الا ان الكلام في أصل السببية و قد بينا فسادها في الاصول حتى بناء على المصلحة السلوكية فالحق عدم جواز اجتزاء من يوافق رأيه الاحتياط بفعل غيره عند الاختلاف مطلقا.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست