responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 155

قوله رحمه اللّه:و الأولان مبنيان...[1]
كمن المتعاقدين معتمد على حجة شرعية معتبرة كان هناك قائل بصحة المركب أو لم يكن فهذا التفصيل أردأ الوجوه كما ذكر المصنف رحمه اللّه.
(1)-[1]جعلهما مبنيين على القول بالسببية أو الطريقية في باب الطرق و الامارات فعلى الموضوعية يكون قيام الطريق موجبا لحدوث المصلحة في مؤداه و ان لم يكن موافقا للواقع فيتبدل به الواقع أو يكون الواقع تابعا له و على أي تقدير يكون مؤداه حكما واقعيا ثانويا و يكون بمنزلة الاضطرار الموجب لتبدل الواقع حقيقة بالعنوان الثانوي فيجتزى به غيره أيضا.
و أما على الطريقية فمؤديات الامارات ليس الا أحكاما عذرية لمن لم ينكشف الخلاف لديه فلا يمكن الاجتزاء بها لمن يراها فاسدة و لو صدرت ممن يرونها صحيحة الا في باب النكاح فان الأصحاب تسالموا على لزوم ترتيب آثار الصحة على النكاح الصادر ممن يراه صحيحا حتى على الطريقية.
و كان شيخنا(الشريعة)أعلا اللّه مقامه يقول:و لو لا ذلك لأمكن أن يتزوج الولد زوجة أبيه عند اختلافهما في صحة النكاح و بالعكس ثم يعلله رضوان اللّه عليه بصدق زوجة الأب أو الابن عليها عرفا.
و لكن التحقيق أن الوجه فيما تسالموا عليه انما هو ما ورد«لكل قوم نكاح»[1] فانه اذا شمل نكاح أهل الأديان الفاسدة المقطوع فساده فبالأولوية يعم نكاح المؤمن الذي يحتمل صحة العقد و لو كان مخالفا له في الرأي و هذا مختص بالنكاح لا يشمل البيع و لا غيره من العقود.


[1]رواه في الوسائل 3/98 باب تحريم قذف الاماء و العبيد طبع عين الدولة.


نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست