responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 154

قوله رحمه اللّه:لو اختلف المتعاقدان...[1]
ك(1)-[1]اذا اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة كما اذا فرضنا ان الموجب يرى جواز العقد بالفارسي و القابل يرى بطلانه فهل يجوز لكل منهما الاجتزاء بما يقتضيه اجتهاد الآخر أو تقليده مطلقا أو لا يجوز مطلقا وجهان و هناك تفصيلان.
(أحدهما):بينما اذا كان العقد المركب منهما مما لا قائل بصحته كالعقد المركب من الماضي الغير العربي و العربي غير الماضي في فرض انحصار المجتهد بشخصين أحدهما يرى اعتبار الأول و الآخر يرى اعتبار الثاني فيفسد دون غيره.
(ثانيهما):التفصيل بينما اذا كان اختلاف كل من المتخالفين بحيث يسري إلى الآخر فيوجب فساد المجموع كالتعليق و الموالات و الترتيب و بينهما اذا لم يكن كذلك كالعربية و الماضوية و قد مثل المصنف رحمه اللّه له بالترتيب و لكنه مثال للأول كما هو ظاهر و هذا التفصيل حقيقته تحرير محل البحث و أما التفصيل الأول فلا وجه له لأن عدم وجود القائل بالصحة غير مخل بصحة العقد مع احتمال صحته واقعا لاشتباه كلا المجتهدين بل المجموع المركب عنوان انتزاعي ليس بنفسه موردا للقول بالصحة أو الفساد.
و نظير هذه المسألة ما ذكره السيد رحمه اللّه في(العروة)في الاجتهاد و التقليد من انه اذا كان هناك مجتهدان متساويان و كان أحدهما يرى عدم وجوب السورة و لكنه لا يجتزي بمرة واحدة في التسبيحات الأربعة و الاخر يرى الاجتزاء بها و لكنه يرى وجوب السورة فقلد المقلد كلا منهما في فتواه فصلى بغير السورة مقتصرا على المرة الواحدة في التسبيحات الأربعة و لنفرض انحصار المجتهد في العالم بهما.
فان هذه الصلاة لا قائل بصحتها حينئذ و مع ذلك يجتزى بها لأن المقلد معتمد في كلا عمليه على حجة شرعية و هي فتوى من يقلده و المقام أيضا كذلك فان كلا

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست