responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 153

قوله رحمه اللّه:يجوز لحوق الرضا لبيع المكره...[1]
ك
اعتبار الرضا في بيع المكره‌
(1)-[1]بعد ما اعتبر المصنف رحمه اللّه وجدان كل من الموجب و القابل لشروط الايجاب و القبول عند انشاء الآخر نقضه بما صرحوا به من جواز لحوق الرضا لبيع المكره فان مقتضاه عدم اعتبار ذلك حين العقد في نفس المنشئ فضلا عن الطرف الآخر ثم أجاب عنه بقوله اللهم إلاّ ان يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل الاجماع.
(و نقول)ان صحة بيع المكره و ان لم تكن على خلاف القاعدة الا انها أجنبية عما نحن بصدده فان مورد كلامنا في الامور المعتبرة في مصدر الايجاب و القبول يعني العاقد بما هو عاقد بحيث يعتبر صدور العقد عنها كالبلوغ و العقل و نحوها(و أما الرضا)فقد يراد به الارادة و الاختيار و هو بهذا المعنى معتبر في مصدر العقد فلابد من صدوره عن ارادة و اختيار فاذا فرضنا ان أحدا أنشأ بيع ماله هزلا ثم بعد ذلك اختاره لم يصح و لا يجتزي به(و قد يراد به)طيب النفس بأن لا يكون الاختيار ناشئا عن اجبار الغير و اكراهه و هو بهذا المعنى يعتبر في المالك دون العاقد بما هو عاقد و لذا يصح العقد من المكره على اجرائه اذا كان المالك راضيا فلا يعتبر صدور العقد عنه فيجوز لحوقه بالعقد(نعم)لابد و أن يستفاد من الأدلة كقوله تعالى: { تِجارةً عنْ تراضٍ } و لو بالقرائن الخارجية ان المعتبر في صحة العقد الأعم من الرضا المقارن و المتأخر و سنتكلم فيه في محله ان شاء اللّه تعالى.و على أي حال لا يقاس بيع المكره بالمقام.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست