responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 15

كالوجود،بل هي عين الايجاد.
و قد يراد بالملكية(الملكية المقولية)المعبر عنها بالجدة،و هي هيئة حاصلة من احاطة شي‌ء بشي‌ء في الخارج،كاحاطة العمامة بالرأس،و هي من الأعراض، لأنها لا تتحقق الا اذا كان في الخارج محيط و محاط.
و قد يراد بالملكية(الملكية الاعتبارية)فان العقلاء قد يعتبرون السلطنة لشخص لبعض المصالح،و الملكية بهذا المعنى محل الكلام،و ليست هي من الأعراض و لذا نرى بالوجدان أنه-بعد تلفظ البائع بقوله بعت و المشتري بقوله قبلت-لا يتبدل شي‌ء من أعراض المالك و لا المملوك،و حينئذ لا يتوقف تحققها على تحقق موضوعها خارجا،بل يمكن اعتبارها لكلي المملوك و كلي المالك،كما في الزكاة التي هي ملك لكلي الفقير.
ثم إن المبادلة ليست كبقية الأفعال مثل الأكل و الشرب و نحوهما،و انما هي من الأفعال التعلقية التي لا بد لها من متعلق،فالمبادلة بين شيئين قد تكون في المكان و قد تكون في غيره،و في البيع تكون المبادلة بين مالين في الاضافة على ما هو ظاهر المبادلة بين مالين بعنوان المالية.و اذا كان نظر صاحب المصباح في اعتبار المال في تعريف البيع الى ذلك فقد أجاد،و لا وجه للقول بكون المبادلة في الملكية،فان البيع قد يكون تبديلا في غير الملكية،كما اذا بيع سهم سبيل اللّه من الزكاة ليصرف ثمنه في تعمير المساجد أو القناطر،فان سهم سبيل اللّه ليس ملكا لأحد و لا لجهة،و سبيل اللّه يكون مصرفا له لا مالكا.فلا تبديل في الملكية،و هذا ظاهر.و لما ذكرناه لا بد في البيع أن يدخل الثمن في كيس صاحب المثمن و بالعكس،و الا فلا تكون هناك مبادلة و لا بيع.و يشهد لذلك جميع موارد استعمال‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست