responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 16

كلفظ البيع و الشراء في الكتاب المجيد[1].
ثم إن في تعريف المصباح مسامحتين،و ان قلنا ان المناقشة في تعريف اللغوي بلا وجه:(احداهما)-انه لا يعتبر في المبيع أن يكون ذا مالية يرغب فيها العقلاء كما اذا اشترى أحد تصوير جده أو خطه لرغبته في حفظه،و لم يكن عند العقلاء يساوي فلسا،فيصح الشراء،فلا تعتبر في البيع-لا عرفا و لا شرعا-مالية المبيع، و لو فرضنا اعتبارها فيه شرعا،فهي غير معتبرة فيه لغة و عرفا بلا إشكال.و من الواضح أن المصباح لم يرد تعريف البيع الصحيح شرعا،و إلاّ لزم أن يضيف الى ما ذكره كل ما يعتبر في صحة البيع شرعا،كبلوغ المتعاقدين و عقلهما و غير ذلك.
(ثانيتهما)-أن المفاعلة على ما صرح به أهل الفن فعل الاثنين و ان استعمل في فعل الواحد أحيانا كما في جملة من الآيات الكريمة[2].و لا شك في أن البيع لا يطلق على مجموع فعل البائع و المشتري معا،و ان سلمنا اطلاقه على فعل المشتري كنفس الشراء،و قلنا بأنه موضوع للجامع بين فعل البائع و المشتري، و حينئذ كان الأولى لصاحب المصباح أن يعرفه بالتبديل لا المبادلة.
فالصحيح على ما ذكرناه يكون تعريف البيع تبديل عين بمال في جهة الاضافة.


[1]كقوله تعالى في سورة البقرة { و لا تشْترُوا بِآياتِي ثمناً قلِيلاً } { لِيشْترُوا بِهِ ثمناً قلِيلاً } { إِنّما الْبيْعُ مِثْلُ الرِّبا و أحلّ اللّهُ الْبيْع و حرّم الرِّبا } { و أشْهِدُوا إِذا تبايعْتُمْ } الآيات(41- 79-275-282)و في سورة النساء/74 { الّذِين يشْرُون الْحياة الدُّنْيا بِالْآخِرةِ } و في سورة يوسف/20 { و شروْهُ بِثمنٍ بخْسٍ } و في سورة التوبة/111 { إِنّ اللّه اِشْترى‌ مِن الْمُؤْمِنِين أنْفُسهُمْ و أمْوالهُمْ بِأنّ لهُمُ الْجنّة } ... { فاسْتبْشِرُوا بِبيْعِكُمُ الّذِي بايعْتُمْ بِهِ. }
[2] { يُخادِعُون اللّه و الّذِين آمنُوا و ما يخْدعُون إِلاّ أنْفُسهُمْ و ما يشْعُرُون } البقرة/9 { إِنّ الْمُنافِقِين يُخادِعُون اللّه و هُو خادِعُهُمْ } النساء/142.

غ

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست