responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 14

كلانصراف البيع عن ذلك و صحة سلبه عنه.
ثم إن المراد بالعين ما يقابل المنفعة،فالعين كل ما يحتاج في وجوده الى الحيز، كالأجسام،و المنافع لا تحتاج-في وجودها-الى الحيز،كسكنى الدار فتصدق العين على الدين و بيع الكلّي في الذمة،و الكلّي في المعين كصاع من صبرة فان كل ذلك يحتاج وجوده في الخارج الى حيز.و الفرق بين الدين و بيع ما في الذمة:أن الدين يكون قبل بيعه مملوكا للبائع،و الكلّي في الذمة ليس ملكا لصاحب الذمة، و انما له السلطنة عليه،كسلطنته على أفعاله فيملك ما في ذمته لأحد دون آخر.و أما الكلي في المعين كصاع من صبرة فهو قابل للانطباق على كل صاع من الصبرة، غاية الأمر دائرته أضيق من بيع الكلي في الذمة،اذ لا ينطبق على صاع من غيرة الصبرة،كما هو ظاهر.و البيع صادق في جميع الموارد الثلاثة.
إلاّ أنه قد يناقش في بيع الكلي:بأن الملكية من الأعراض التي لا تتحقق خارجا الا في موضوع،فاذا كان المملوك معدوما فكيف تتحقق الملكية.و قد اطيل في الجواب عنه.و محصل ما يقال فيه:أن الملكية ليست من المقولات،و انما هي أمر اعتباري عقلائي أمضاه الشارع،فيمكن تحققه مع عدم تحقق موضوعه خارجا.
و تفصيل ذلك:ان الملكية قد يراد بها(الملكية الحقيقية)و هي المختصة بالحق جل شأنه،فانه مالك جميع الموجودات،و هي بمعنى الاحاطة الحقيقية القيومية، و يعبر عنها بالاضافة الاشراقية،فان الممكن-كما يحتاج الى المؤثر في حدوثه- يحتاج اليه في بقائه،فهو-جل شأنه-مقوّم التمام الموجودات،بحيث إذا انقطعت إفاضته عن موجود انعدم لا محاة.و هذا نظير احاطة النفس بوصرها الذهنية و حضورها لدى النفس،و هذه الاحاطة ليست من المقولات،و انما هي منتزعة من‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست