قوله رحمه اللّه:مع ان تخلف الملك عن العقد كثير...[1]
قوله رحمه اللّه:لا يجري في غيره من العقود...[2]
قوله رحمه اللّه:بتوقيفية الأسباب الشرعية...[3]
كيكن متيقنا فان العقد حينئذ لا يكون معلقا و ان كان مراعى فلا يلزم تخلف
الأثر عن العقد(و منها):انتقاضه ببعض العقود التي قد يتأخر مقتضاها لتوقفه
على أمر متأخر كالقبض في الهبة أو بيع الصرف بل يتخلف الأثر عن العقد في
البيع الخياري أيضا و لا أقل من خيار المجلس فان البيعان بالخيار ما لم
يفترقا فلا يترتب عليه الأثر أعني اللزوم قبل ذلك.
(1)-[1]نقول ليس هذا ردا على الاستدلال المزبور فان القول بالتخلف لدليل
خاص و لو في موارد كثيرة لا يستلزم امكانه في غير مورد الدليل و يجري ما
ذكرنا في نقضه قدّس سرّه بالهبة و بيع الصرف و البيع الخياري أيضا.
(2)-[2]ان أراد به الوصية و التدبير فهما خارجان عن محل النزاع و ان أراد
به الاجارة كما قيل فان الأثر أعني الملكية فيها غير متخلفة عن العقد و
انما متعلقها أمر متأخر و هي المنفعة المستقبلة فلم يتحصل لنا مراده من غير
البيع مما يتخلف فيه الأثر.
(3)-[3]استدل بهذا جملة من القدماء منهم القاضي في جواهره فانه استدل على
المنع من المضاربة بغير الدرهم و الدينار فكان عدم الدليل عندهم دليلا على
العدم (و الجواب)انه يكفينا العمومات و الاطلاقات دليلا على صحة العقد
التعليقي(و في المقام وجه آخر)ذكره المحقق النائيني قدّس سرّه و حاصله ان
العقود المتعارفة كلها تنجيزية و أما التعليقية فغير معهودة الا عند الملوك
و الدول أحيانا و الأدلة منصرفة الى العقود المتعارفة.
(و فيه)منع الكبرى و الصغرى(أما الكبرى)فانه لا وجه لدعوى انصراف الأدلة