responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 148

قوله رحمه اللّه:عدم قابلية الانشاء للتعليق...[1]
قوله رحمه اللّه:ترتب مسببه عليه حال وقوعه...[2]
ك(1)-[1]هذا هو الوجه الثاني من وجوه مبطلية التعليق و حاصله دعوى استحالة التعليق في الانشاء كالتعليق في الأخبار و في ايجاد الامور التكوينية اذ لا معنى لأكل الشي‌ء معلقا على كونه رمانا(و الجواب)عنه ان التعليق في الانشاء و ان كان أمرا مستحيلا الا ان التعليق في العقود انما هو تعليق في المنشأ أعني ما تعلق به الانشاء لا في الانشاء كالتعليق في باب الحكاية كالاخبار بقيام زيد معلقا على مجي‌ء عمرو مثلا فان الأخبار جزمي و اما التعليق في المخبر به و المحكى و هو قيام زيد على تقدير لا مطلقا و قد بينا امكان ذلك في بحث الواجب المشروط من الاصول و مثلنا له بالوصية التمليكية فانها من هذا القبيل لأن المنشأ فيها هو الملكية المقيدة بما بعد الموت.
(2)-[2]هذا هو الوجه الثالث و حاصله ان ظاهر الأدلة صحة العقد أو البيع من حينه فاذا لم تشمل العقد في مورد من حين حدوثه لا يعمه فيما بعد أيضا(و فيه)ان شمول الأدلة لكل عقد يقتضي ترتب أثره عليه على طبق مدلوله و مؤداه كان منجزا أو معلقا نظيرا لعهد أو النذر المتعلق بأمر متأخر فانه يعمه دليل وجوب الوفاء بالعهد على النحو الواقع خارجا فيجب ترتيب الأثر عليه باتيان متعلقه في ظرفه.
و أجاب المصنف رحمه اللّه عن هذا الوجه بوجوه(منها):ما تقدم(و منها):ان دليل الصحة و اللزوم غير منحصر باوفوا بالعقود لأن دليل حلية البيع و تسلط الناس على أموالهم كاف في اثبات ذلك(و فيه)ان المحذور لم يكن مختصا باوفوا بالعقود فان تم يجري في جميع الأدلة(و منها):عدم جريانه في التعليق على ما يتوقف عليه حقيقة العقد(و منها):عدم جريانه في التعليق على أمر متحقق حين العقد و ان لم‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست