responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 150

قوله رحمه اللّه:من جملة الشروط التطابق...[1]
كالى الأفراد المتعارفة خصوصا العمومات منها فان المطلق لتوقفه على عدم البيان ربما يتخيل كفاية التعارف العرفي في مقام البيان و اتكال المتكلم عليه فلا يتم الاطلاق حينئذ و أما العام فسريانه في الأفراد غير متوقف على ذلك.
(و أما الصغرى)فان المعاملات التعليقية أيضا متعارفة عند العرف فانا نراهم يهبون المال للغير بعد أيام من جهة حاجتهم اليه فيها(فتحصل)عدم العثور على دليل في اعتبار التنجيز أو مانعية التعليق الا ان الاحتياط يقتضي ذلك خصوصا في النكاح.
(1)-[1]لا اشكال في اعتبار التطابق في الجملة و ليس هو شرط تعبدي و انما يقتضيه نفس العقد فانه كما عرفت مرارا عبارة عن التزامين مربوطين فاذا لم يطابق الايجاب القبول لم تحصل المعاهدة و المطابقة التي تتقوم بها العقود(ثم التطابق)قد يلحظ بالاضافة الى الثمن أو المثمن و قد يلحظ بالقياس الى البايع أو المشتري و قد يكون من حيث الشروط أو الاجزاء(فأما التطابق)من حيث الثمن أو المثمن فمعتبر جزما فلو اختلف المتبايعان في ذلك كان يقول البايع بعتك داري و يقول المشتري قبلت شراء بستانك لم ينعقد البيع و كذا لو قال البايع بعتك بألف و قال المشتري قبلت بمائة لم يصح لعدم تحقق المعاهدة و المعاقدة.
(و أما من حيث البايع و المشتري)فالتعيين لم يكن دخيلا في صحة العقد الا في النكاح فان الزوجين ركن فيه و لذا لو قالت المرأة زوجت نفسي من زيد و قال قبلت التزويج لعمرو لم يصح و هذا بخلاف البيع و من هنا لم يكن الاستفسار عن المالك متعارفا في البيع و الشراء فيما اذا لم يكن الثمن و المثمن كليا في الذمة و الا فذمم الأشخاص مختلفة من حيث الاعتبار فلا محالة يكون التعيين مقوما فيلزم التطابق‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست