responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 147

قوله رحمه اللّه:العمدة في المسألة هو الاجماع‌[1]
ككان التعليق على أمر متأخر معلوم الحصول بنحو الواجب المعلق فانه أيضا لا ينبغي الشك في صحته لأن العقد منجز أيضا.
و حينئذ تبقى الأقسام الباقية و هي ثلاثة داخلة في محل النزاع(أحدها)التعليق على أمر استقبالي مشكوك الحصول كقوله بعتك أن قدم الحاج أو حالي كذلك كقوله بعتك ان كان زيد راكبا أو على أمر استقبالي متيقن الحصول لكن سمي بالواجب المشروط لا المعلق.
(و الانصاف)ان الحكم فيها من العويصات فان اطلاق الأدلة التي لم تقيد بالتنجيز مقتضاها الصحة في جميع الفروض و الاجماعات المنقولة و تسالم الأصحاب يقتضي الفساد(الا انه)لم يحصل لنا الاطمئنان منها برأي المعصوم عليه السّلام خصوصا بعد التعليلات المذكورة في كلماتهم فلابد من النظر في بقية الوجوه التي ذكرت في المقام فان تم شي‌ء منها فهو و الا فالقول بالصحة مطلقا هو القوي.
(1)-[1]قد عرفت عدم كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام لأن جملة من المجمعين ذكروا مستندهم في ذلك فيكون معلوم المدرك خصوصا مع اختلاف مورد كلماتهم فان ظاهر الشهيد في القواعد و العلامة هو ان التنجيز شرط في صحة العقد و الا فيفسد معللا بعدم الجزم في الانشاء فاذا فرض ثبوته مع التعليق أيضا كالتعليق على ما يتوقف عليه حقيقة العقد مثل الزوجة في الطلاق و القبول في البيع كان صحيحا بل التعليق على أمر معلوم الحصول لا ينافي الجزم كما عرفت.
و يظهر من جملة منهم ان التعليق في الكلام مانع عن الصحة تعبدا و ان لم يكن منافيا مع الجزم في الانشاء كما في المثالين المزبورين و مع هذا الاختلاف كيف يمكن التعويل على الاجماع.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست