responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 146

كمبطلية التعليق مطلقا سواء كان على أمر معلوم العدم أو معلوم التحقق أو مشكوكا فيه و ظاهر بعضها خروج الفرض الأول عن مورد البحث فإن التعليق على أمر مقطوع العدم مبطل على أي تقدير سواء اعتبرنا التنجيز أم لم نعتبره أما على الأول فواضح و أما على الثاني فلعدم تحقق المعلق عليه.
و من هذه الجهة قسمه المصنف رحمه اللّه الى أقسام ثمانية فان المعلق عليه اما يكون معلوم التحقق و أما يكون محتمل التحقق و على التقديرين اما ان يكون أمرا حاليا و اما ان يكون استقباليا و على التقادير الأربعة أما يتوقف عليه صحة العقد شرعا و اما لا يكون كذلك فالأقسام ثمانية.
و لكن الاولى جعل الأقسام اثنى عشر فان المعلق عليه على التقادير الأربعة اما يتوقف عليه حقيقة المنشأ و واقعه كتوقف البيع على القبول أو الطلاق على الزوجية و اما يتوقف عليه صحته شرعا كالقبض في الهبة و القدرة على التسليم في بيع السلم و أما لا يكون شي‌ء من ذلك فالأقسام اثنى عشر.
ثم ان التعلق على ما يكون المنشأ معلقا عليه ذاتا لا يكون مبطلا لعدم كونه تعليقا حقيقة بل ليس الا بيان واقع المنشأ و من الواضح ان مجرد التلفظ بذلك ليس موجبا للبطلان(و أما التعليق)على ما يتوقف صحة العقد عليه شرعا فالعقد و ان لم يكن معلقا عليه في نفسه كما توهم الا ان عمدة دليل مبطلية التعليق انما هو الاجماع و هو غير ثابت في ذلك كيف و قد صرح الشيخ رحمه اللّه بجوازه بنحو الارسال المسلم.
و أما التعليق على ما لا توقف للعقد عليه أصلا فان كان المعلق عليه أمرا حاليا معلوم التحقق فلا ينبغي الشك في صحته بعد كون البيع تنجيزيا و يلحق بهذا ما اذا

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست