responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 141

كعن الايجاب لما تقدم بيانه انتهى ملخصا.
و حاصله المنع من تقدم القبول فيما اذا أنشأ بلفظ دال على المطاوعة من جهة المادة أو الهيئة سواء أمكن انشاؤه بغيره أو لم يمكن.
(و نقول)أما ما ذكره في انشاء القبول بلفظ قبلت و نحوه فانما يتم فيما اذا لم يذكر متعلقه في الكلام و لم يكن متعينا من مقاولة سابقة و نحوها بحيث لم يتحقق له الظهور أصلا و أما فيما تم ظهوره في انشاء التملك بعوض فلا مانع من تقديمه على القبول لعموم الأدلة و قد عرفت ان بحثنا كبروي لا صغروي.
و على ما ذكرناه لا نحتاج الى التمسك بفحوى رواية سهل‌[1]التي ذكروا شهرتها


[1]سهل المذكور هو سهل بن سعد الساعدي و حديثه مروي في صحيح مسلم كتاب النكاح باب جواز كون الصداق تعليم القران و في صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن و علمه و في باب القرائة عن ظهر القلب و في كتاب النكاح باب المهر بالعروض و خاتم حديد و في سنن الترمذي على هامش شرحه لابن العربي المالكي 5/34 كتاب النكاح باب مهور النساء.و في سنن ابن ماجة 1/584 كتاب النكاح باب صداق النساء.و في سنن النسائي 2/82 كتاب النكاح باب التزويج على سورة من القرآن.و في سنن أبي داود 2/236 رقم 2111 كتاب النكاح باب التزويج على العمل يعمل.
و في موطأ مالك 2/63 كتاب النكاح باب ما جاء في الصداق و الحباء،و في سنن البيهقي الكبرى 7/57 كتاب النكاح باب ما ابيح له من التزويج بالمرأة من غير استئمارها.
و في منتهى الأخبار لابن تيمية على هامش شرحه نيل الأوطار للشوكاني 6/145 كتاب النكاح باب جعل القرآن صداقا.
و ورد مضمونه في اصول أصحابنا الامامية ففي الوسائل 3/103 كتاب النكاح باب جعل المهر تعليم شي‌ء من القرآن عن الكافي للكليني عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام و ذكر مضمونها و هو مجيى‌ء المرأة الى النبي صلّى اللّه عليه و آله و ما جرى بينهما و عقبهما المجلسي في مرآة العقول 3/461 بان مضمونها متفق عليه بين الفريقين.(عبد الرزاق الموسوي المقرم).


نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست