responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 140

كغاية مدلوله الرضا بما ينشؤه الموجب فيما بعد و هذا بخلاف قبول المعاوضة المنشأة سابقا فانه انشاء للتملك و التمليك حالا.
و هذا هو مراده قدّس سرّه من تبعية القبول للايجاب و كونه فرعا له و لذا أشكل على ما حكى عن بعض المحققين في رد الدليل المزبور من ان التبعية في المقام تبعية فرضية تنزيلية و هي متحققة قدم القبول أواخر(بما حاصله)ان القبول المعتبر في العقد ليس مجرد الرضا و انما هو انشاء للتملك و التمليك كما تقدم و هو لا يتحقق بلفظ قبلت و نحوه الا اذا سبقه الايجاب ثم تعرض لتقدم القبول بلفظ الأمر على الايجاب و انه غير جائز لأن غاية ما يدل عليه الأمر المتقدم انما هو الرضا بالمعاوضة المستقبلة و لا يدل على النقل بالحال.
(ثم قال في بعض الصغريات)ان ما ذكرناه جار في كل قبول يؤدي بانشاء مستقل كالإجارة و النكاح و أما ما لا انشاء في قبوله(الا لفظ قبلت)أو ما يتضمنه كارتهنت في الرهن و اتهبت في الهبة و اقترضت في القرض فلا يجوز فيه تقديم القبول على الإيجاب مطلقا لما تقدم من عدم دلالة تلك الألفاظ على انشاء القبول اذا لم يسبقه الإيجاب فالمانع اثباتي و هو عدم وجود اللفظ الدال على انشاء القبول مستقلا.
و أما المصالحة المشتملة على المعاوضة فبما ان الالتزام الحاصل من كل منهما نظير الالتزام المنشأ من الآخر و لا ميز بين الموجب و القابل من غير جهة التقدم و التأخر فان البادي في الصلح يكون موجبا و الآخر قابلا و قد انعقد الاجماع على توقف العقد على القبول لزم أن يكون الالتزام من الآخر بلفظ القبول و نحوه لئلا يلزم تركب العقد من ايجابين فاذا انحصر فيه القبول بلفظ قبلت و نحوه تعين تأخيره‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست