كغاية مدلوله الرضا بما ينشؤه الموجب فيما بعد و هذا بخلاف قبول المعاوضة المنشأة سابقا فانه انشاء للتملك و التمليك حالا.
و هذا هو مراده قدّس سرّه من تبعية القبول للايجاب و كونه فرعا له و لذا
أشكل على ما حكى عن بعض المحققين في رد الدليل المزبور من ان التبعية في
المقام تبعية فرضية تنزيلية و هي متحققة قدم القبول أواخر(بما حاصله)ان
القبول المعتبر في العقد ليس مجرد الرضا و انما هو انشاء للتملك و التمليك
كما تقدم و هو لا يتحقق بلفظ قبلت و نحوه الا اذا سبقه الايجاب ثم تعرض
لتقدم القبول بلفظ الأمر على الايجاب و انه غير جائز لأن غاية ما يدل عليه
الأمر المتقدم انما هو الرضا بالمعاوضة المستقبلة و لا يدل على النقل
بالحال.
(ثم قال في بعض الصغريات)ان ما ذكرناه جار في كل قبول يؤدي بانشاء مستقل
كالإجارة و النكاح و أما ما لا انشاء في قبوله(الا لفظ قبلت)أو ما يتضمنه
كارتهنت في الرهن و اتهبت في الهبة و اقترضت في القرض فلا يجوز فيه تقديم
القبول على الإيجاب مطلقا لما تقدم من عدم دلالة تلك الألفاظ على انشاء
القبول اذا لم يسبقه الإيجاب فالمانع اثباتي و هو عدم وجود اللفظ الدال على
انشاء القبول مستقلا.
و أما المصالحة المشتملة على المعاوضة فبما ان الالتزام الحاصل من كل منهما
نظير الالتزام المنشأ من الآخر و لا ميز بين الموجب و القابل من غير جهة
التقدم و التأخر فان البادي في الصلح يكون موجبا و الآخر قابلا و قد انعقد
الاجماع على توقف العقد على القبول لزم أن يكون الالتزام من الآخر بلفظ
القبول و نحوه لئلا يلزم تركب العقد من ايجابين فاذا انحصر فيه القبول بلفظ
قبلت و نحوه تعين تأخيره