responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 142

كبين الفريقين و ان لم نجدها كذلك و أما ما ذكره من الفرق بين القرض و الهبة و نحوهما و بين البيع و نظائره(ففيه)انه كما يمكن انشاء قبول البيع أو الإجارة لفظ ملكت أو تملكت كذلك يمكن انشاء القبول في القرض بلفظ تملكت بالضمان و في الهبة بلفظ تملكت مجانا و هكذا.و أما ما ادعاه في الصلح من الاجماع على توقف العقد على القبول فهو مناف لما ذكره سابقا من ان المسلم من الإجماع هو اعتبار القبول من المشتري بالمعنى الشامل للرضا بالايجاب و أما تحقق مفهوم القبول المتضمن للمطاوعة و قبول الأثر فعلا.
(على انا لو سلمنا)اعتبار المطاوعة في العقد فليس المراد بها مطاوعة فعل الموجب بمعناه المصدري فانه غير معتبر قطعا بمعناه الاسم المصدري أعني المنشأ من المبادلة و نحوها كما مر في الاكتساب و الاحتطاب و هي غير متوقفة على تحقق الايجاب.
(فالتحقيق)ان الانشاء الصادر من الموجب اما ان يكفي ترتب أثره عليه من دون حاجة الى انشاء آخر غاية الأمر انه محتاج الى رضاه فيكون في الحقيقة ايقاعا مشروطا بالرضا كما في الوصية التمليكية على القول باعتبار اذن الموصى له فيها تمسكا بفحوى قوله«الناس مسلّطون على أموالهم»فان انتقال المال الى الانسان قهرا عليه مناف لسلطنته و اعتبار الرضا حينئذ يشابه اعتبار رضا العمة و الخالة بالتزويج عليها و في مثل ذلك يكتفي بما يكون مبرزا للرضا و ان كان متقدما على الايجاب(و أما ما يتوقف)فيه ترتب الأثر على الانشاء من الطرف الآخر فلا مناص من كون ما يصدر منه مبرزا لاعتباره النفساني على ما تقدم من ان حقيقة الانشاء عبارة عن ذلك فان تحقق تم العقد و ترتب أثره عليه تقدم الايجاب أو تأخر

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست