responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 139

قوله رحمه اللّه:الأشهر كما قيل لزوم تقديم الايجاب...[1]
كأنت مشتري أو هذا مبيع أو مشترى باضافة البيع أو الشراء الى العين الا ان بيانها خارجة عن محل البحث لما عرفت ان البحث كبروي لا صغروي.
(فتحصل)عدم اعتبار هيئة خاصة في ألفاظ الايجاب و القبول هذا كله في الخصوصيات المعتبرة في ألفاظ الايجاب و القبول من حيث المادة و الهيئة الافرادية و في المسألة الآتية نتكلم فيما يعتبر فيهما من حيث الهيئة التركيبية.

تقديم الايجاب‌
(1)-[1]ادعى الاجماع على ذلك و ذكر المصنف رحمه اللّه خلاف الشيخ لهم في النكاح من المبسوط و ان وافقهم في كتاب البيع منه و احتمل كون ما ذكره في كتاب النكاح عدولا عما اختار في كتاب البيع و كيف كان لم يتحقق في المقام اتفاق أصلا فلا يهمنا التعرض لخلاف الشيخ رحمه اللّه و انه عدول أو من باب التفصيل بين البيع و النكاح أو غيرذلك فالمعتمد هو الأدلة و ما يستفاد منها(و المصنف رحمه اللّه)فصل في ذلك بين ألفاظ القبول و الظاهر انه أول من فصل في المقام و حاصل ما أفاده ان انشاء القبول ان كان بلفظ ملكت و تملكت أو اشتريت و نحوه مما هو ظاهر بنفسه في انشاء التملك و التمليك التبعي فلا بأس بتقدمه على الايجاب اذ لا يعتبر في صدق العقد عنوان القبول بل هو متقوم بالتزامين مبرزين أحدهما مربوط بالآخر و توهم كون التفعل و الإفتعال للمطاوعة فكيف يتقدم على الإيجاب قد عرفت دفعه.
و أما اذا كان بلفظ قبلت أو رضيت و نحوه مما ليس له في نفسه مجردا عن سبق الإيجاب ظهور في انشاء التمليك نظير تحريك الرأس و ظهوره في الأمر أو النهي اذا كان مسبوقا بالسؤال و عدم ظهوره فيهما اذا لم يكن كذلك فلا يجوز تقديمه على الايجاب لعدم كونه حينئذ انشاء للتملك و التمليك الذي هو أحد ركني المعاوضة بل‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست