responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 13

قوله رحمه اللّه:الظاهر اختصاص المعوض بالعين‌[1]
كاجتماعه بالتفرق،كتبديل دينار بأربعة أرباع،فليس شي‌ء من ذلك بيعا أصلا،بل هو مبادلة يعمها { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } و حلية ما كان‌ { تِجارةً عنْ تراضٍ. }
هذا كلّه في بيان البيع من حيث المورد.
(1)-[1]أراد به الفرق بين البيع و غيره من حيث المتعلق،فان التمليك في البيع يتعلق بالأعيان،و في الاجارة يتعلق بالمنافع و ان كان متعلق العقد في كليهما هو العين، فالاجارة كالبيع تتعلق بالعين،فيقال آجرتك الدار،و لا يقال آجرتك منفعة الدار، بل يقال ملكتك منفعة الدار،لأن تمليك المنفعة مأخوذ في مفهوم الايجار،فلا معنى لتعلقه بالمنفعة،لأنه عليه يكون تمليك منفعة المنفعة.و هذا بخلاف نفس التمليك. و نظير ذلك الأمر و الطلب،فان الأمر يتعلق بالماهية،و الطلب يتعلق بايجاد الماهية، لأن الايجاد مأخوذ في الأمر،إذ معناه طلب الايجاد فلا معنى لتعلقه بالايجاد.
و على كل فالفرق بين البيع و الاجارة ليس من جهة متعلق العقدين،و انما هو من جهة متعلق التمليك في كل منهما.و عليه فلا وجه لما توهمه بعض من كلام المصنف قدّس سرّه من اختلاف متعلق العقدين،فأشكل عليه بأن متعلق الاجارة هو العين لا المنفعة،كما أنه لا وجه لما أورده بعض على تعريف الاجارة-الذي هو تمليك المنفعة،مثل سكنى الدار،و ركوب الدابة-بكون فعل المستأجر تحت سلطنته و ليس للآخر سلطنة عليه ليملكه،فان ما يملكه المؤجر للمستأجر ليس فعلا من السكنى و نحوه،بل هو حيثية في العين بها تكون قابلة للانتفاع.
و بعبارة اخرى:فعل المستأجر له طرفان:حيثية طرفه الى الفاعل و حيثية طرفه الى ملك المؤجر و ما يملكه اياه هو الحيثية الثانية.
و قد ظهر أن ما ورد من اطلاق البيع على تمليك المنفعة مبني على المسامحة.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست