responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 130

قوله رحمه اللّه:منها لفظ بعت في الإيجاب...[1]
كمعلوما نظير ان يشير الى الرمان و يقول كل هذا الحجر فانه غلط و ان كان المراد واضحا و كأن يقول وهبتك موكلتي مريدا بها التزويج أو يقول اجرتك الدار مريدا بها الوديعة لا يصح لأن العناوين المأخوذة في الأدلة ظاهرة في العقود العرفية و لا يصدق ذلك اذا كان الاستعمال غلطا عرفا و لعل هذا هو المراد من المجاز البعيد في كلمات الفقهاء.
(و أعجب من هذا)التفصيل ما حكاه المصنف رحمه اللّه في الانشاء بالمشترك اللفظي أو المعنوي من انه اذا كانت القرينة المعينة حالية أو لفظية سابقة على العقد لا يصح انشاء العقد به و قد ظهر فساده.
(و بالجملة)كلما كان اللفظ المنشأ به العقد مصداقا له عرفا صح لشمول اطلاقات الأدلة له من غير فرق بين كونه صريحا أو كناية حقيقية أو مجازا قريبا أو بعيدا كانت القرينة لفظية أو عقلية و قد خرج عن ذلك موردان أحدهما بالتخصيص و الآخر بالتخصص أما ما خرج بالتخصيص فهو الطلاق حيث اعتبر فيه اللفظ الخاص بالنص و أما ما خرج بالتخصيص فهو ما اذا أنشأ العقد بلفظ بعد استعماله فيه غلطا عرفا كما اذا أنشأ البيع بلفظ أكلت فانه و ان كان مفهما للمراد شخصا و قلنا ان العقد عبارة عن الاعتبار المبرز الا أنه ليس مصداقا له عرفا فلا يعمه الاطلاقات هذا كله في الكبرى بقي الكلام في تشخيص بعض صغرياتها.
(1)-[1]لا اشكال في صحة انشاء البيع و ايجابه بلفظ بعت و توهم ان البيع بحسب تعريف المصباح فعل الاثنين فاستعمال في فعل الواحد و هو تبديل العين بالمال مجاز(مدفوع)بأنه و ان سلم ذلك الا ان استعماله في التبديل كثير شايع في العرف غير محتاج الى القرينة فلا مانع منه.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست