responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 131

قوله رحمه اللّه:و أما لفظ شريت...[1]
قوله رحمه اللّه:و منها لفظ ملّكت بالتشديد...[2]
ك(1)-[1]نفى الاشكال أولا عن تحقق ايجاب البيع بلفظ شريت و ذكر انه موضوع للتمليك بالبيع على ما يظهر من القاموس و انه قد استعمل بمعنى البيع في القرآن المجيد في موارد عديدة منها قوله تعالى: { و شروْهُ بِثمنٍ بخْسٍ دراهِم معْدُودةٍ } ثم استشكل في صحته من جهة قلة استعماله في البيع عرفا و خلو كلام القدماء عن الايجاب به(و فيه)من المناقضة ما لا يخفى فانه نفى الاشكال عن الصحة أولا ثم وجهه بعد ذلك(على ان)اتباع القرآن المجيد هو المتعين خصوصا بعد تصريح أهل اللغة فانه المتعين و لا يعتني في قبال ذلك بخلو كلام القدماء عنه فالحق صحة انشاء البيع بقوله شريت.
(2)-[2]حاصل ما أفاده رحمه اللّه ان لفظ ملكت بالعوض مرادف للبيع و لذا عرف به كمرادفة الانسان للحيوان الناطق حيث لا فرق بينهما الا من حيث بساطة المفهوم و تركبه (نعم)لفظ ملكت مجردا عن ذكر المتعلق منصرف الى الهبة فلو اريد بلفظ ملكت بالعوض انشاء الهبة المعوضة أو قصد به المصالحة بني صحته على صحة العقد بالألفاظ المجازية و لكن السيد الطباطبائي قدّس سرّه حيث استظهر ان ما جعله المصنف قدّس سرّه مبنيا على صحة العقد بالألفاظ المجازية انما هو انشاء العقدين بلفظ ملكت و لم يلتفت الى ان الاشكال من جهة الانشاء بالتمليك بعوض(أورد عليه)بما حاصله ان صحة انشاء الهبة غير المعوضة مستلزمة لصحة انشاء الهبة المعوضة أيضا لأن حقيته في كليهما واحدة و التمليك مجاني.
(و لكن الظاهر)ان مراد المصنف رحمه اللّه انشاء الهبة المعوضة أو الصلح بلفظ ملكت بالعوض مع المتعلق و لا اشكال في كونه مجازا في الهبة المعوضة التي يكون‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست