responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 129

قوله رحمه اللّه:أما الكلام من حيث المادة...[1]
كهذا كله في اعتبار أصل اللفظ و يقع الكلام في خصوصياته.
(1)-[1]تفصيل الكلام في المقام انه لا اشكال في وقوع العقد بالألفاظ الصريحة في انشاء العقد كما لا ريب في وقوعه بالألفاظ الظاهرة فيه بحسب الوضع الحقيقي و ان احتمل ارادة غير معناه مجازا كما اذا أنشأ الاجازة بقوله آجرتك الدار و احتمل ارادة الوديعة بها مجازا فانه يدفع بأصالة الحقيقة و الظهور و ان كان ناشئا من الاطلاق كما اذا قالت زوجتك نفسي و احتملنا انها أرادت بها الانقطاع(و أما وقوعه بالكنايات) و المراد بالكناية استعمال اللفظ في معناه الحقيقي فيما اذا لم يكن مقصودا بالأصالة بل كان المراد أصالة لازمه كما في قولهم زيد كثير الرماد فانه و ان استعمل في معناه الحقيقي الا انا المقصود تفهيمه بالاصالة انما هو لازمه أعني الجود بل قد لا يكون لزيد رماد أصلا فاذا أنشأ العقد بالكناية كما اذا قال أحد لغيره أصرف هذا المال في مطبخك فان كان اللزوم بينا عرفا يصح ذلك من غير فرق بين كون اللازم لازما مساويا أو أعم للمعنى الحقيقي.
(و أما وقوعه بالألفاظ المجازية)فقد صرح جماعة بعدمه و ربما فصل بين المجازات القريبة و البعيدة و يظهر من المصنف أعلا اللّه مقامه التفصيل بين ما اذا كانت القرينة على ارادة المعنى المجازي مقالية أو حالية بدعوى البناء على عدم العبرة بغير الألفاظ في انشاء العقود اجماعا(و الصحيح)وقوعه بها مطلقا من غير فرق بين المجاز القريب و البعيد و لا بين كون القرنية مقالية أو حالية.
(و ليت شعري)في أي مورد بني على اعتبار اللفظ في القرينة و أي اجماع قام على ذلك فان ما بني عليه بالاجماع انما كان اعتبار اللفظ في أصل انشاء العقد لا القرينة عليه(نعم)اذا كان الاستعمال المجازي في مورد غلطا عرفا و ان كان المراد

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست