responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 12

كو أما الفرض الأول-أعني مبادلة العروضين-(فتارة)يكون مقصود أحدهما تبديل مالية ماله،و ليس له نظر الى شخص العروض الذي يأخذه أصلا و(اخرى) تكون الخصوصية ملحوظة لكل منهما.و الصورة الاولى ملحقة بالفرض الأول، فيصدق البيع على من كان غرضه متمحضا في حفظ مالية ماله،و الشراء على فعل الآخر.و أما الصورة الثانية،فالظاهر عدم صدق البيع و الشراء على فعل كل منهما، فاذا فرضنا ان زيدا له دار خارج البلد،و عمرو له دار داخل البلد،و لكل منهما رغبة في دار الآخر فعوضاهما،لا يصدق عليه البيع و الشراء،بل هو مجرد مبادلة بين المالين،و ان كان ظاهر المصباح صدق البيع عليهما.فان الظاهر ارادة تعريف البيع بما كان متعارفا في الزمان السابق من المعاوضة بين العروضين،لعدم تعارف المعاوضة بالأثمان.
و لكن الصحيح أن البيع لا يطلق على ذلك،و تعريف المصباح مبني على المسامحة كما ذكرناه.و ما ذكره الميرزا النائيني-(أعلى اللّه مقامه)من أن أحد المتبادلين لا بعينه-في الفرض-بائع و الآخر مشتر و لا تعين لهما واقعا-غريب، فانا قد ذكرنا-غير مرة-ان أحدهما لا بعينه لا مصداق له خارجا،فالصحيح ان هذه المبادلة ليست بيعا و لا شراء أصلا،و ان كانت صحيحة بمقتضى‌ { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } و كونه‌ { تِجارةً عنْ تراضٍ. }
و أما الفرض الثاني-أعني ما إذا كان العوضان كلاهما من الأثمان-فان كان أحد الثمنين رائجا في مملكة اخرى،كتبديل الاسكناس في العراق بالدينار،فهو ملحق بتبديل العروض بالثمن،فيكون فعل صاحب الاسكناس بيعا،و فعل الآخر شراء،و أما اذا كانا معا رائجين في البلد كتبديل دينار بدينار،أو تبديل وصف‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست