كالانشاء
أو المعاطاة بعد كونها مصداقا للبيع أو العقد عرفا على ما هو الصحيح سواء
كان متمكنا من التوكيل أم لم يكن من دون حاجة الى التمسك بفحوى ما ورد في
الطلاق أو غيره(نعم)تكون الفحوى مؤيدة للعمومات و المطلقات(و يلحق
بالأخرس)فيما ذكرنا غيره ممن لا يقدر على الانشاء اللفظي لمرض أو اضطرار أو
جهل كل من المتبايعين بلغة الآخر أو غير ذلك.
(الجهة الثالثة)ربما يقال بتقديم الاشارة على الكتابة لأنها أصرح فان
الكتابة قد تكون لأجل التعليم و التمرين بخلاف الاشارة و ربما تقدم الكتابة
على الاشارة لكونها أضبط(و فيه)انه لو سلمنا الصغرى فلا ريب في أن الكبرى
ممنوعة اذ لا دليل على الترجيح بالأصرحية أو الأضبطية و الا لزم ترجيح
الكتابة على الانشاء اللفظي أيضا لأنه أضبط منه فالصحيح كما ذكرنا صحة
الانشاء بكل ما يكون مصداقا له عرفا سواء كان لفظا أو كتابة أو اشارة أو
تعاطيا من الطرفين أو اعطاء من طرف واحد أو غير ذلك من غير ترتيب
بينهما(نعم)في خصوص الطلاق يستفاد الترتيب بين الكتابة و الاشارة من النص[1]و
لكنه مختص بمورده و لا يتعدى عنه و لا وجه لما ذكره السيد قدّس سرّه في
الحاشية من كون الترتيب المذكور في النص انما هو من باب بيان طبع المطلب
فان ظهوره في التعيين غير قابل للانكار.
[1]في
الوسائل 3/149 باب 18 في الطلاق الصدوق باسناده عن البزنطي قال:«سألت أبا
الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت و لا يتكلم قال
اخرس هو قلت نعم و يعلم منه بغض لامرأته و كراهة لها أيجوز أن يطلق عنه
وليه قال لا و لكن يكتب و يشهد على ذلك قلت فانه لا يكتب و لا يسمع كيف
يطلقها قال بالذي يعرف به من حاله مثل ما ذكرت من كراهته و بغضه لها»(عبد
الرزاق المقرّم).