responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 127

كالفاقد لما يحتمل شرطيته(و لكن قد يقال)كما عن بعض المحشين انه مورد للبرائة فان حديث الرفع يعم الأحكام الوضعية و قد طبقه الإمام عليه السّلام على نفي الصحة عن الحلف المكره عليه فاذا ارتفعت شرطيته لا يبقى مجال للتمسك باصالة عدم ترتب الأثر لأن الشك فيه مسبب عن الشك في الشرطية.
(و فيه)ان حديث الرفع و ان كان شاملا للأحكام الوضعية كما ذكره الا انه لا يعم الشرطية و المانعية لما بيناه مرارا من انه لا يراد بهما في الأحكام الشرعية معناهما المصطلح بل الشرط الشرعي عبارة عن الأمر الوجودي المأخوذ في موضوع الحكم أو متعلقه و المانع عبارة عن الأمر العدمي المأخوذ فيه فان أخذا في الموضوع فلا محالة يكون الشرط شرطا للحكم التكليفي كالاستطاعة المأخوذة في موضوع وجوب الحج أو الوضعي كالتعدد المأخوذ في موضوع الحكم بطهارة المغسول و يكون المانع مانعا عن الحكم و ان أخذا في متعلق الحكم يكون الشرط شرطا للمتعلق و المانع مانعا عنه.
(و عليه)فمرجع الشك في شرطية شي‌ء للحكم الى الشك في حصول الأثر و ترتبه على الفاقد للقيد المحتمل اعتباره و عدمه و ليس ذلك موردا للبرائة بل هو مورد لاصالة العدم.
(الجهة الثانية)اذا كان هناك عموم أو اطلاق يقتضي صحة العقد أو لزومه و ثبت الاجماع على اعتبار شرطه في ذلك فالظاهر اختصاص اعتباره بصورة التمكن من ايجاد ذلك الشرط و اما مع العجز فالاطلاق محكم للزوم الاقتصار على القدر المتيقن في المخصص أو المقيد اللبي و في غيره يرجع الى المطلق أو العام(و عليه) فيكتفي في عقد الأخرس بغير اللفظ من الانشاء بالإشارة أو الكتابة المقصود بها

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست