responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 126

قوله رحمه اللّه:مقدمة في خصوص الفاظ عقد البيع...[1]
ككان الاذن المتيقن سابقا بنحو الاستمرار ثم شك في ارتفاعه بالرجوع فيحنئذ لا مانع من الاستصحاب هذا تمام الكلام في المعاطاة.

البحث في شروط الصيغة
(1)-[1]قد ذكر في هذه المقدمة امورا منها ان اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود مما نقل عليه الاجماع الا انه مختص بفرض القدرة مع الانشاء القولي و اما مع العجز كما في الأخرس ففي فرض عدم القدرة على التوكيل لا اشكال و لا خلاف في عدم اعتبار اللفظ و قيام الاشارة مقامه و كذا مع القدرة على التوكيل لا لإصالة عدم الاشتراط لأن الاشتراط هو الأصل بل لفحوى ما ورد من ان طلاق الأخرس اشارته و تخصيصه بفرض العجز عن التوكيل تخصيص بالفرد النادر فيصح المعاطاة من الأخرس مطلقا كما يصح منه الانشاء بالاشارة و الكتابة.
(و منها)انه لو قلنا بأن الأصل في المعاطاة هو اللزوم بعد القول بافادتها الملك فالقدر الخارج صورة القدرة على مباشرة اللفظ و أما غيرها فهو باق تحت الأصل.
(و منها)ان الظاهر كفاية الكتابة مع العجز عن الاشارة و أما مع التمكن منها فقد ترجح الاشارة لكونها اصرح في الانشاء(ثم بعد ذلك)شرع في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ من حيث المادة من كون اللفظ صريحا أو كفاية الكتابة و من حيث الهيئة الانفرادية كالماضوية و من حيث الهيئة التركيبية كالموالات و تقدم الايجاب على القبول.
و قبل بيانها لا بد لنا من التكلم في جهات(الاولى)فيما يقتضيه الأصل العملي عند الشك فى شرطية شي‌ء أو مانعيته مع فرض عدم وجود أصل لفظي رافع للشك و قد عرفت ان ظاهر المتن ان الأصل يقتضي الاشتراط و عدم ترتب الأثر على‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست