responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 11

كالجهل بهما موجبا للغرر على المشهور،كما اذا كان الشعير و الحنطة متساويين في المالية،فجعل أحدهما في كفة الميزان،و بمقداره في الكفة الاخرى من دون علم بمقدار ذلك-فلابد لنا من تحقيق مفهوم البيع لنرتب عليه آثارا خاصة من بين بقية العقود.
فنقول:البيع و ان كان لفظا عربيا،إلاّ أن له ما يرادفه في جميع اللغات،ففهم معناه لا يختص بالعربي،فأهل كل لغة يرجع الى ما يرادفه في لغته،فيتضح له معناه،و لكل أحد أن يجتهد في فهم المعنى.
و ما ذكره في المصباح-في تعريف البيع-و ان لم يكن تاما،إذ لا نشك في أن البيع لا يطلق على فعل الاثنين-أعني البيع و الشراء-و انما يطلق على فعل طرف واحد منهما إلاّ أنه تعريف لفظي،كما هو شأن اللغويين،كقولهم(سعدانة نبت) و(العود خشب)فلا مجال للمناقشة فيه طردا و عكسا.
و كيف كان،فقد ذكرنا انه(تارة)يكون كل من العوضين عروضا ككتابين اريد تبديل أحدهما بالآخر،و(اخرى)يكونان من الأثمان كتبديل الدراهم أو الدنانير بمثلهما،أو تبديل أحدهما بالآخر،و(ثالثة)يكون أحدهما ثمنا و الآخر عروضا، كما هو الغالب،كما إذا كان قصد من عنده العروض نفس المال،و قصد من عنده المال العروض الشخصي بحيث لا يرغب في غير ذلك الجنس و إن كانت ماليته أكثر،لعدم تعلق غرضه بالجنس الذي ماليته أكثر،ففي هذا الفرض لا اشكال في عدم صحة اطلاق البيع على فعل من عنده الثمن.فلا يقال باع ثمنه بالكتاب،بل يقال اشترى الكتاب بثمن كذا.نعم يطلق البيع على فعل من عنده العروض،فيقال باع كتابه أو داره بثمن كذا.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست